جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 217)

الواردة فيها هذا الاستعمال إنّما هو لأجل الاقتران بالألف واللام الدالّتين على العهد الذهني .
وكيف كان ، فالظاهر عدم تحقّق الحقيقة الشرعيّة في كلمة «الخمس» كما لا يخفى .
الرابع : أنّه لم يرد الأمر بالتصدّق في المقام إلاّ في موثّقة السكوني المتقدّمة ، بل قد جمع فيها بين ذلك وبين الخمس ، معلّلاً في ذيلها بـ «إنّ الله رضي من الأشياء بالخمس» والظاهر أنّه لا إشعار فيها بآية الخمس ، ضرورة ورودها في الغنيمة ، ومن المعلوم لزوم تحقّق الغنيمة قبل الحكم بلزوم الخمس كما عرفت في مقام الجواب عن صاحب الجواهر(1) ، ولا يكون الحلال المختلط بالحرام كذلك ، بل الغرض فيه تخليص الحلال ، ولذا عطف على الغنيمة في موثّقة عمّار المتقدّمة ، ولا يلزم في العلّة أن يكون أمراً ارتكازياً عقلائياً ، فإنّا نرى التعليل بالاستصحاب في بعض رواياته ، مع أنّ الاستصحاب لا يكون أمراً ارتكازيّاً عقلائيّاً ، بل أصل تعبّديّ شرعيّ تأسيسيّ، غاية الأمر تقدّمه على مثل أصالة البراءة ونحوها ، فتدبّر .
وبالجملة: لا يلزم في مطلق العلل ذلك وإن كان أكثرها لعلّه كذلك ، فراجع .
الخامس : أنّه لا دلالة في رواية السكوني على كون التصدّق بالخمس المأمور به إنّما هو بعنوان نفسه لا نيابة عن المالك كما في مجهول المالك ، وإن كان الظاهر أنّ المراد به هو التصدّق عن المالك ، لانسباقه من الأمر بمطلق التصدّق .
السادس : إنّك عرفت(2) أنّ جماعة من القدماء لم يعنونوا هذا العنوان في عداد
  • (1) في ص209 .
  • (2) في ص208 ـ 209 .


(الصفحة 218)

الاُمور المتعلّقة للخمس ، وذهب بعض المتأخّرين إلى لزوم التصدّق ، وبعض آخر إلى التخيير بين الأمرين .
إذا عرفت هذه الاُمور فقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) ما يرجع إلى أنّ موثّقة عمّار ظاهرة الدلالة ، بل صريحة في أنّ المراد بالخمس في الحلال المختلط هو الخمس المعهود المصطلح . وأمّا رواية السكوني ، فلو سلّمنا أنّ لفظ الصدقة ظاهر في الإنفاق على الفقراء ولم نقل بأنّه موضوع للمعنى الجامع; وهو كلّ مال أو عمل يتقرّب به إلى الله تعالى الشامل للخمس المصطلح ـ بل المحكي عن شيخنا الأنصاري (قدس سره)(1) أنّ لفظ الصدقة قد اُطلق على الخمس في كثير من الأخبار ـ فاللاّزم رفع اليد عنه في مقابل رواية عمّار; لأقوائيّة ظهورها ، فنحمل الصدقة على معناها العامّ الشامل للخمس أيضاً(2) .
والتحقيق أن يقال : إنّ الإضافة المتحقّقة في المقام بالنسبة إلى مجهول المالك الذي حكمه لزوم التصدّق عنه هو الجهل بالمقدار ، ويبدو في النظر أنّ الإحالة إلى الخمس إنّما هو لأجل ذلك ، وإلاّ فلو كان المقدار معلوماً لم تكن حاجة إلى التخميس .
فالمستفاد من مجموع الأوّلتين لزوم التصدّق عن المالك بماله المعلوم ، أو بالخمس مع الجهل بالمقدار كما هو المفروض في المقام .
ويؤيّده أنّ إرادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلى مؤونة زائدة على إيجاب التصدّق بالخمس عن المالك ، وذلك لأنّه لا إشكال في دلالة الروايات الواردة في المقام على أنّ تخليص المال من الحرام يتوقّف على أداء الخمس واستثنائه من
  • (1) كتاب الخمس (تراث الشيخ الأنصاري) : 258 ، والحاكي هو المحقّق الهمداني (قدس سره) في مصباح الفقيه 14 :  154 .
  • (2) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 128 ـ 129 .


(الصفحة 219)

المختلط; لأنّه رضي الله تعالى من الأشياء بالخمس ولا حاجة إلى دفع أزيد منه ، ومرجع ذلك إلى وقوع معاوضة قهريّة بين المالين على تقدير كون الحرام أزيد من مقدار الخمس بحسب الواقع ، فهذه المعاوضة إنّما هي لأجل الجهل بالمقدار ، فهذه المعاوضة القهريّة لازمة ، سواء قلنا بالتصدّق أو بالخمس المصطلح المعهود .
وأمّا إذا قلنا بلزوم أداء مقدار الخمس ومصرفه فيما يصرف فيه سائر الاُمور المتعلّقة للخمس فاللازم الالتزام بتبدّل المالك قهراً إلى بني هاشم مثلاً المستحقّين للخمس الاصطلاحي ، ففي الحقيقة يكون في البين مبادلتان بخلاف الالتزام بالتصدّق ، فإنّه لا يكون إلاّ مبادلة واحدة ومعاوضة فاردة ، وهي تبديل المال الحرام بالخمس مطلقاً مساوياً كان أو أزيد أو أقلّ . ومن المعلوم أنّ هذا يحتاج إلى تعبّد زائد ولا يكفي فيه مجرّد إيجاب الخمس ، مع أنّه من البعيد أن يكون المراد هو التصدّق عن نفسه بعد فرض كون الموضوع هو الحلال المختلط بالحرام وإرادة تخليص الحلال عن الحرام . واحتمال كون المراد هو التصدّق لنفسه لا عن المالك موهون جدّاً بعدما عرفت من فرض الموضوع ، ومن انسباق التصدّق عن المالك إلى الذهن من الأمر بالتصدّق هنا .
وعليه فخلاصة الكلام ترجع إلى لزوم عناية زائدة لو كان المراد هو الخمس المصطلح ، بخلاف ما لو كان المراد هو التصدّق عن المالك بالخمس كما عرفت ، ويؤيّد عدم ثبوت الخمس المصطلح في المقام أمران :
أحدهما : عدم إمكان تعلّق الخمس بالمال المختلط بمثل ما يتعلّق بسائر الاُمور المتعلّقة للخمس ، مثلاً إذا قلنا فيها بالشركة وأنّ المعدن المستخرج يشترك فيه المالك ومصرف الخمس في مورد بلوغ النصاب وتحقّق سائر الشرائط ، فهل يمكن الالتزام بذلك في المال المختلط ، وأنّ الاختلاط بمجرّده يوجب الشركة مع أرباب
(الصفحة 220)

الخمس ، أو أنّ إخراج الخمس إنّما هو لتخليص الحلال عن الحرام وصيرورة سائر المال حلالاً ، من دون أن يكون الاختلاط في نفسه موجباً لاستحقاق أرباب الخمس ؟
ثانيهما : ما تقدّم ممّا ورد من أنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة ، مع ملاحظة عدم تحقّق الغنيمة بسبب الاختلاط كما عرفت .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق الهمداني (قدس سره) القائل بالتخيير: أنّ هذا هو الأوجه في مقام الجمع إن لم يكن على خلاف الإجماع .
قال في هذا المجال ما ملخّصه(1) على ما لخّصه بعض الأعلام (قدس سره) : إنّ تعلّق الخمس بالمختلط ليس معناه أنّ خمس المال ملك فعليّ للسادة ، بحيث إنّ الخلط بمجرّد حصوله أوجب انتقال هذا الكسر من المال إليهم ابتداءً ، ويشتركون فيه مع المالك بنحو من الشركة ، كما هو الحال في سائر أقسام الخمس من الغنائم ، والمعادن ، والكنوز ونحوها ، فليس تعلّق الخمس في المختلط كتعلّقه في سائر الأقسام ، بل الخمس هنا مطهّر ويكون الباقي له بعد الخمس .
وعليه فله التصدّي للتطهير بنحو آخر; بأن يسلّم المال بأجمعه للفقير قاصداً به التصدّق بجميع ما للفقير في هذا المال واقعاً ، فينوي الصدقة في حصّة المالك الواقعي ردّاً للمظالم ، وبما أنّ الحصّتين مجهولتان حسب الفرض فيقتسمان بعد ذلك بالتراضي أو القرعة أو نحو ذلك ، وبهذه الكيفيّة يحصل التطهير وتبرأ الذمّة أيضاً .
وعلى هذا فليس الخمس واجباً تعيينياً ـ وكلمة العيني في كلامه (قدس سره) سهو من قلمه الشريف ، كما لا يخفى ـ بل التخلّص عن الضمان يتحقّق بكلّ من الأمرين
  • (1) مصباح الفقيه 14 : 158 ـ 161 .


(الصفحة 221)

حسب ما عرفت ، فهو أيضاً مخيّر بينه وبين الصدقة .
وأمّا رواية السكوني فهي أيضاً غير ظاهرة في الوجوب التعييني ، إذ هي في مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخيّل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتّى بنحو التصدّق عن صاحبه ، فغاية ما هناك أنّها ظاهرة في الجواز ، وأنّه يجوز الاكتفاء بالتصدّق بمقدار الخمس من غير أن يتعيّن في ذلك ، بل يجوز التخلّص بالتصدّق بنحو آخر حسبما عرفت آنفاً ، والنتيجة هو التخيير بين الأمرين ، انتهى .
ثمّ إنّه قد أورد عليه الملخِّص بوجوه :
منها : أنّ ما ادّعاه في رواية السكوني من ورود الأمر فيها موقع توهّم الحظر فليس الأمر كذلك بحيث يمنع عن ظهور الأمر في الوجوب ، فإنّ التصدّق بمال الغير وإن كان حراماً ، لكن ليس كلّ محرّم يمنع عن ظهور الأمر المتعلّق به في الوجوب ، فإنّ السؤال هنا عن الوظيفة الفعلية في مقام تفريغ الذمّة بعدما كان يعلم السائل بعدم جواز التصرّف في مال الغير .
وهذا الإيراد في محلّه ، ضرورة أنّه لو فرض مثلاً أنّ حفظ نفسه يتوقّف على أكل مال الغير ، فإذا تعلّق به الأمر من قبل المولى فهل يمكن أن يقال بعدم ظهور هذا الأمر في الوجوب ، وأنّه في مقام توهّم الحظر فلا دلالة له على الوجوب ؟
ومنها : أنّ ما أفاده بالإضافة إلى موثّقة عمّار من جواز التصدّي للتفريغ والتطهير بغير التخميس أعني التصدّق فلا يمكن تصديقه بوجه ، ضرورة أنّ التصدّق بمال الغير والاجتزاء به في مقام التفريغ يحتاج إلى الدليل ، ولولا قيامه على ذلك في مجهول المالك لم يكن أيّ وجه للالتزام به ، إذ كيف يكون التصدّق ممّن لا وكالة عنه ولا ولاية عليه مفرّغاً؟ وإنّما التزمنا بذلك من أجل الروايات