جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

فلا مناص من رفع اليد عن ظاهر بعض بصراحة الآخر ، فلا محالة يحمل على إرادة الشركة في المالية غير المنافية لحكمة الزكاة المجعولة للأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، وعليه فقياس الخمس على الزكاة في غير محلّه ، وقد مرّ أنّ مقتضى الشركة الحقيقيّة أنّ الاعتبار بيد الحاكم والإناطة بإذنه ، فلابدّ من أن يكون التبديل مع موافقته .
هذا هو مقتضى القاعدة ، لكن ذكروا في باب الزكاة أدلّة لعلّ بعضها يشمل المقام ، مثل صحيحة البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب(عليه السلام) : أيّما تيسّر يخرج(1) . نظراً إلى أنّ السؤال الأوّل وإن كان ظاهراً في الزكاة ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بإطلاق السؤال الثاني وشموله للخمس .
لكن ربما يورد عليه بأنّ الإشكال في الدفع من العروض الاُخر ; لأنّ الدرهم بدل الدينار ربما ينتفع به الفقير بخلاف دفع كتاب مثلاً إليه بدله .
هذا ، ولكنّ الظاهر عدم شمول الرواية لغير الزكاة; لأنّ الذهب بعنوانه لا يكون من الاُمور المتعلّقة للخمس ، وأمّا في باب الزكاة يكون متعلّقاً لها ، خصوصاً بقرينة أنّ المراد بالذهب ليس مطلق الذهب ، بل مطلق الدينار لمقابلته بالدرهم ، ومن المعلوم أنّ الدينار لا يكون إلاّ متعلّقاً للزكاة ، وأمّا تعلّق الخمس به لأنّه كان الرائج في الأزمنة السابقة في الثمن هو النقدين ، فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ تعلّق الخمس ليس لأجل الدينار ، بل لأجل كونه من أرباح المكاسب ، كما لا يخفى .

  • (1) الكافي 3 : 559 ح1 ، الوسائل 9 : 192 ، أبواب زكاة الغلاّت ب9 ح1 .


(الصفحة 279)

مسألة 11 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام (عليه السلام) موكول إلى نظر الحاكم1 .

وعليه: فالظاهر عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها للمقام ، فتدبّر . وحينئذ لو لم يكن جواز التبديل متسالماً عليه بينهم كما يظهر من بعض الكلمات فلا أقلّ من أن يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي العدم إلاّ بإذن الحاكم وموافقته مع التبديل ، كما لا يخفى ، من دون فرق بين النقد والعروض .

1 ـ أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام(عليه السلام) فالحكم واضح; لأنّه مرتبط به; أي بالحاكم كما تقدّم(1) ، وقد عرفت أنّ كفاية اتّحاد المصرف لابدّ وأن تلاحظ بالنظر إلى الكيفيّة والكمّية أيضاً ، فجواز الاحتساب في الفرض المزبور موكول إلى نظر الحاكم .
وأمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فمنشأ الاحتياط ـ لو لم يكن الأقوى ـ أنّ مرجع الاحتساب المزبور إلى جعل ما في ذمّة المستحقّ بدلاً عن الخمس المتعلّق بالعين ، ولم يرد في باب الخمس دليل على ذلك ، سواء قلنا بأنّ الاختيار في سهم السادة بيد المالك ، أو بيد الحاكم وإن كان الحكم على الثاني أشدّ إشكالاً ، كما لايخفى . من دون فرق في أصل الحكم بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له ، وكذا من دون فرق بين الالتزام بالإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، وبين غيرهما . نعم ، لا شبهة في الجواز مع إذن الحاكم ، وقد مرّ في بعض المسائل
  • (1) في ص266 ـ 268 .


(الصفحة 280)

مسألة 12 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه; بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته ، فلا مانع حينئذ منه لذلك1 .

السابقة(1) أنّ الأقوى في نظره كون أمر سهم السادة أيضاً بيده ، فلا يخلو عن تهافت مع المقام .

1 ـ أمّا عدم الجواز في المستثنى منه ، فلأنّ الردّ إلى المالك إن كان لأجل الاستحقاق فالمفروض عدمه ، وربما لا يكون من السادة أصلاً وإن كان بصورة الهبة كالهبة في الأموال الشخصية ، فلأنّ المفروض عدم كون مثل هذه الهبة في شأنه ومن جملة مخارجه وحوائجه . نعم ، قد عرفت(2) أنّه لا يجوز للمالك صرف خمس نفسه في نفقة عياله وإن كان يجوز له صرف خمس الغير في نفقتها ، كما إذا كان الزوج معسراً ، وإن كان يجب عليه الخمس للمعدن ونحوه ولكنّه أتلف جميع ما استخرجه من المعدن وصار الخمس منتقلاً إلى ذمّته; لقاعدة الإتلاف .
وأمّا الجواز في المستثنى ، فلأجل صيرورته معسراً غير قادر على أداء الخمس الذي كان يجب عليه ولم يرج زوال هذا الإعسار في المستقبل ، فإنّه لو أراد تفريغ الذمّة فلا مانع من أداء مقدار بعنوان الخمس إلى المستحقّ ثمّ ردّه عليه ، وهكذا إلى أن يصل إلى المقدار الواجب ، وهو الذي يعبّر عنه بإدارة اليد ، وفي الفارسية بـ «دستگردان» ولا مجال له لأداء الواجب غير هذا الطريق ، وفي هذا الفرض لا يلزم أن يكون المالك من المستحقّين كما إذا لم يكن سيّداً أصلاً ، كما أنّ ردّ
  • (1) أي في مسألة 7 .
  • (2) في ص261 .


(الصفحة 281)

مسألة 13 : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه .
وبالجملة : نزّلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة; صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج1 .

المستحقّ إليه لا يكون إلاّ بصورة الهبة لا بعنوان الاستحقاق .
نعم ، ما تداول سيّما في بعض البلاد ومن بعض الأشخاص من المصالحة المجّانية مع عدم وجود ضرورة مسوّغة لذلك غير جائزة لما عرفت ، ومنشؤها إمّا وصول مقدار من الخمس إليه لعدم أداء الجميع إليه ، أو تحصيل الجاه والمقام عند العوام ، أعوذ بالله من مخالفة حكم الله تعالى .

1 ـ قد مرّ في المسألة الثانية من مسائل المعدن أنّه لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه أصلاً من الكفّار ، أو المخالفين القائلين باختصاص آية الخمس ـ التي هي الآية الوحيدة الواردة فيه بغنائم دار الحرب ـ لا يجب عليه إخراجه ، من دون فرق بين المعدن وربح التجارة وغيرهما من الاُمور المتعلّقة للخمس ، ولازم ذلك أنّه إذا انتقلت الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم إلى مسلم آخر لا يجب عليه التخميس; لعدم اعتقاد الذمّي بذلك وإن جاز للحاكم إجباره عليه قبل النقل، ومن دون فرق بين المناكح والمساكن والمتاجر وبين غيرها .
ومستند ذلك أنّ أئمّة المسلمين (عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، ولعلّ السرّ فيه
(الصفحة 282)

كثرة ابتلاء المسلمين وشيعة الأئمّة (عليهم السلام) بما يصل إليهم من الكفّار والمخالفين ممّا يعلم تعلّق الخمس به وعدم أدائه لأجل عدم الاعتقاد ، فلو كان اللازم عليهم التخميس يلزم الوقوع في الحرام والعسر والحرج ، خصوصاً في هذه الأزمنة التي يكون الارتباط بين الشيعة وغيرهم كثيراً; لأجل سعة دائرة التجارة واستخراج المعادن بأيدي الكفّار ، ولأجل ما ذكرنا من الوجه قد أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه ، وأخذ عطاياه في الجملة المعروف بأخذ جوائز السلطان ، وغير ذلك ممّا يصل إلى الشيعة من السلطان الجائر بلا واسطة أو معها ، والغرض منه التسهيل على الاُمّة وشيعتهم ، خصوصاً مع ملاحظة كون السلطنة بيد غيرهم من الجائرين في الأزمنة الكثيرة جدّاً .
إلى هنا تمّ شرح كتاب الخمس من تحرير الوسيلة ، لكن ينبغي بل يلزم في الختام التنبيه على اُمور :
الأوّل : إنّك عرفت(1) أنّ أمر سهم الإمام(عليه السلام) الذي هو نصف الخمس وملك للإمام الثاني عشر(عليه السلام) في هذا الزمان في عصر الغيبة الكبرى التي لا يمكن الوصول إليه فيها نوعاً بيد المجتهد الجامع للشرائط ، وفي الحقيقة بيد مرجع تقليده في المسائل التي يلزم فيها التقليد ، لكن البحث هنا في أنّه يصرفه في أيّ شيء وما الملاك في مصرفه؟
والظاهر أنّه يصرفه فيما هو مرضيّ له مطمئنّاً ، كالصرف في إقامة الحوزات العلميّة الرائجة في بلاد الشيعة مع الاختلاف فيها من الجهات المختلفة ، وكالصرف
  • (1) في ص266 ـ 268 .