(الصفحة 288)
شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلٍّ(1) . وفي العلل(2) : وأبناءَهم بدل وآباءهم .
ومنها: صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) حلّلهم من الخمس ـ يعني الشيعة ـ ليطيب مولدهم(3) . والظاهر عدم كونها رواية اُخرى كما نبّهنا عليه مراراً في نظائرها .
ومنها : رواية الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة والله ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً ـ إلى أن قال ـ : اللّهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . . . الخ(4) .
وقد وقع التعبير عنها في محكيّ الحدائق بالموثّقة(5) ، وهو يتمّ على أنّ الوقوع في أسناد كتاب كامل الزيارات كاف في اعتبار الرواية ووثاقة الراوي ، وقد مرّ البحث عنه مراراً .
وفي مقابلها طائفتان اُخريان من الروايات :
إحداهما : ما تدلّ على إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط ، ومقتضاها الإباحة ولو انتقل إليهم من شيعة أُخرى ، مثل رواية داود بن كثير
- (1) التهذيب 4 : 137 ح386 ، الاستبصار 2 : 58 ح191 ، المقنعة : 282 ، الوسائل 9 : 543 ، أبواب الأنفال ب4 ح1 .
- (2) علل الشرائع : 377 ب106 ح2 .
- (3) علل الشرائع : 377 ب106 ح1 ، الوسائل 9 : 550 ، أبواب الأنفال ب4 ح15 .
- (4) التهذيب 4 : 145 ح405 ، الوسائل 9 : 549 ، أبواب الأنفال ب4 ح14 .
- (5) الحدائق الناضرة 12 : 431 .
(الصفحة 289)
الرقي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك(1) .
ثانيتهما : ما تدلّ على عدم الإباحة مطلقاً ، مثل ما رواه المفيد في المقنعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيباً(2) .
نعم ، يوجد في الروايات(3) ما هو بمنزلة الطائفة الرابعة ، وهي ما تدلّ على التحليل بالإضافة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت في ذمّة من انتقل عنه بخلاف الزكاة الثابتة على من انتقل إليه .
ومقتضى الجمع بينهما ـ خصوصاً بعد ملاحظة آية الخمس وأنّ مشروعيّته لا تكون في مرحلة الإنشاء كما يدلّ عليه فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكما لعلّه يدلّ عليه التعبير بالإباحة الظاهر في أنّه لولا الإباحة لكان اللازم الأداء ، كما أنّ الإباحة بالنسبة إلى الخمس بأجمعه ظاهر في أنّ أمر سهم السادة أيضاً بيد الإمام ، وإلاّ لكان اللازم تخصيص دائرة الإباحة بسهم الإمام(عليه السلام) ، فتدبّر ـ ما أفاده في المتن من التحليل لخصوص الشيعة في صورة تحقّق الانتقال إليه من مثل المخالف الذي لا يعتقد الخمس ، من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن من المتاجر والمساكن والمناكح وغيرها .
هذا ، وأمّا مسألة جوائز السلطان وقبول عطاياه وتقبّل الأراضي الخراجية منه
- (1) الفقيه 2 : 24 ح90 ، التهذيب 4 : 138 ح388 ، الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب4 ح7 .
- (2) المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 ، أبواب الأنفال ب3 ح10 .
- (3) الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب4 ح4 .
(الصفحة 290)
والمقاسمة معه فتفتقر إلى مجال واسع ، وعمدة البحث فيها في باب المكاسب المحرّمة كما في متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)(1) .
الأمر الخامس : أنّه لا يكاد يتعلّق الخمس بالخمس ، ضرورة أنّ ظاهر الآية تعلّق الخمس بما ينطبق عليه عنوان «ما غنمتم» في نفسه ، وأمّا الغنيمة الحاصلة بلحاظ الخمس المتعلّق بالغنيمة فلا يكاد تشملها الآية بوجه .
وأمّا الاستطاعة المالية الموجبة لحجّة الإسلام فلا تكاد تتحقّق للسادة من ناحية سهمهم; لما عرفت من أنّه يعتبر فيه أن لا يكون زائداً على مؤونة السنة ، والحجّ لا يكون منها ، وأمّا بالإضافة إلى سهم الإمام(عليه السلام) فهو تابع لما يراه مرجعه مصلحة ومرضيّاً له(عليه السلام) ، فإذا رأى المصلحة في إعزام جمع أو جماعة خاصّة للحجّ لإراءة شخصيات الشيعة لسائر المسلمين ، أو لأن لا يخلو الحجّ من الأعمال الصحيحة المطابقة لمكتب الشيعة وفقه الأئمّة (عليهم السلام) ، فلا مانع من القول بحصول الاستطاعة الموجبة لحجّة الإسلام لهم ، وأمّا وجوب الحجّ من ناحية ذخيرة بعض لسهم الإمام والقناعة في أمر المعاش بمقدار تحصل الاستطاعة فالظاهر العدم ، ولذا نرى أنّ بعض المراجع من الماضين لم يتصدّ للحجّ مع ثبوت القدرة المالية له أضعاف الاستطاعة ، فتدبّر .
- (1) كتاب المكاسب «تراث الشيخ الأنصاري» : 165 ـ 210 .
(الصفحة 291)
القول في الأنفال
وهي ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته ، كما كان للنبيّ (صلى الله عليه وآله) لرئاسته الإلهية ، وهي اُمور :
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ; أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً1 .
1 ـ جرت العادة بين الفقهاء بذكر البحث عن الأنفال بعد كتاب الخمس للمناسبة بينهما ; لأنّ الخمس نصفه للإمام(عليه السلام) والأنفال كلّها له(عليه السلام) ، وفي القرآن سورة بهذا العنوان ، وقد وقع في ابتدائها قوله تعالى :
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ}(1) الآية ، بضميمة ما مرّ من دلالة الروايات الكثيرة على أنّ ما كان لله فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام(2) ، فهي عبارة عن الاُمور التي يستحقّها الإمام(عليه السلام) لمنصب إمامته، كما كانت للنبيّ; لرئاسته الإلهية والنبوّة والإمامة زائدة على الاُمور الاُخر ، وكلمة النفل بمعنى الزيادة كالنافلة التي جمعها النوافل في
- (1) سورة الأنفال 8 : 1 .
- (2) وسائل الشيعة 9 : 512 ، أبواب قسمة الخمس ب1 ح6 وص516 ح11 وص519 ب2 ح1 وص527 ح12 وص530 ح19 .
(الصفحة 292)
مقابل الفريضة ، وقد وقع الاختلاف في مصاديقها ، فنقول: هي كما في المتن اُمور :
منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب; أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً ، ويدلّ عليه عدّة من الأخبار :
مثل معتبرة زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : ما يقول الله:
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ}؟ قال: الأنفال لله وللرسول(صلى الله عليه وآله) ، وهي كلّ أرض جلى أهلها من غير أن يُحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول(صلى الله عليه وآله)(1) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ(2) .
وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب(3) .
ومنها: بعض الروايات الاُخر(4) .
والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك وإن وقع بينهم الاختلاف في الاختصاص بالأرض وعدمه ، ولكن لابدّ من التنبيه على أمر مهمّ; وهو أنّ الآيات الواردة في
- (1) التهذيب 4 : 132 ح368 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح9 .
- (2) التهذيب 4 : 133 ح370 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح10 .
- (3) التهذيب 4 : 133 ح373 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 ح8 .
- (4) الوسائل 9 : 523 ، أبواب الأنفال ب1 ح1 و3 .