جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 304)

وملخّص الوجه فيما اخترناه أنّ الأراضي المفتوحة عنوةً خارجة عن دليل الخمس إمّا تخصّصاً أو تخصيصاً; لأنّه إن كان المراد بـ «ما غنمتم» هي الغنيمة التي كان يغنمها المجاهدون لولا دليل وجوب الخمس يكون دليل ثبوت ملكية الأراضي المفتوحة عنوةً موجباً لخروج تلك الأراضي عن دليل الخمس تخصّصاً; لأنّها لا تكون ملكاً للغانمين فقط بل للمسلمين .
وإن كان المراد بها مطلق ما يغنمه المحاربون أعمّ من الأرض وغيرها تكون أدلّة الثبوت لجميع المسلمين تخصيصاً في آية الخمس ، ولا بأس بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد كما قد قرّر في محلّه ، فيتحصّل من جميع ما ذكر عدم اعتبار الموتان في الأراضي هنا .
نعم ، ربما يقال : إنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص المتقدّمة يظهر منه الاختصاص ، لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور تحكيماً لعموم : «كلّ ما غنموا» الوارد في صحيحة ابن وهب المتقدّمة المؤيّد بما ورد في جملة من الأخبار ، كصحيحة الكابلي الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام(عليه السلام) ، وأنّ الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، قال(عليه السلام) : ونحن المتّقون(1) .
والجواب عن هذا القول أنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص إنّما هو في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ومقتضى المغايرة في مقام العطف أنّه كما أنّ الأرض الخربة من الأنفال ، سواء كان ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو غيره ، كذلك قوله : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أعمّ من أن تكون الأراضي خربة أو محياة ، كما لا يخفى .

  • (1) الكافي 5 : 279 ح5 ، الوسائل 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ب3 ح2 .


(الصفحة 305)

ولا ينافيه كون الأوّلين أعني قوله(عليه السلام) : «أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم» من مصاديق ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كما هو صريح المتن ; لأنّ الظاهر أنّ قوله(عليه السلام): «وكلّ أرض خربة» نوع آخر من الأنفال في مقابل «ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» كقوله(عليه السلام) : «وبطون الأودية» ومقتضى العطف المغايرة كما ذكرنا .
ويؤيّده وقوع العطف في الجملتين الأخيرتين بالواو لا «بأو» كما في الأوّلتين فتدبّر .
ثمّ إنّه بقي في أصل المطلب أنّه قد عمّم في المتن الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب لما إذا جلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عموميّة هذا العنوان أعني ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ـ بعض الروايات المتقدّمة بالصراحة ، كروايتي زرارة ومحمّد بن مسلم وبعض الروايات الاُخر(1) ، فلا إشكال من هذه الجهة .
ويمكن أن يقال : بأنّ التعميم للمصداقين ربما يظهر منه عدم وجود مصداق ثالث لهذا الأمر ، مع أنّه يمكن أن يقال بوجوده كأراضي المدينة المنوّرة حين ورود النبيّ(صلى الله عليه وآله) إيّاها ، حيث إنّها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، مع أنّه من الواضح عدم تحقّق انجلاء أهلها عنها ولا وقوع المصالحة والتسليم طوعاً بالإضافة إليها ، خصوصاً مع وجود طوائف متعدّدة من اليهود فيها .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ آية الأنفال قد نزلت في الأزمنة المتأخّرة بعد ذلك ، خصوصاً بعد تشكيل النبيّ(صلى الله عليه وآله) الحكومة الإسلامية فيها ، التي هي الأساس
  • (1) الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب1 .


(الصفحة 306)

ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها; لاستيجامها ، أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لغير ذلك ، سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن . ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت ، كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً كغيرها على الأقوى . نعم ، ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح

للحكومات الإسلامية بعد ذلك ، كالحكومة الإسلامية الثابتة في مملكة إيران في هذه الأزمنة المتأخّرة ، وعليه فحكم الأنفال لا يكون شاملاً لزمن ورود النبيّ(صلى الله عليه وآله)المدينة . ويؤيّد ذلك مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ مسألة الأنفال واختصاص بعض الاُمور سيّما الأراضي بالنبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما هي فرع الحكومة والرئاسة ، وليست كمسألة الخمس الذي يشترك فيه الأصناف الستّة ، فتدبّر .
ويؤيّد ذلك ما سبق من تعريف المتن للأنفال بأنّها ما يستحقّه النبيّ(صلى الله عليه وآله)لرئاسته الإلهية والإمام(عليه السلام) لمنصب إمامته ، فإنّه يظهر منه أنّ ملكية الأنفال واختصاصها بهما إنّما هي من جهة الحكومة والرئاسة .
ولا يناقش ذلك بالأئمّة (عليهم السلام) غير المتصدّين للحكومة نوعاً أو غير المتمكّين منها كذلك ; لأنّ الحكومة الإسلامية كانت ثابتة في أزمنتهم ولو كان المتصدّي لها هو الغاصب إيّاها ، كما لا يخفى . وهذا مثل مسألة الخمس بناءً على الاختصاص بغنائم دار الحرب كما عليه غيرنا ، فإنّ الاختصاص بذلك لا يوجب أن يكون المراد بذي القربى في آيته هو غير الإمام(عليه السلام) ومن بحكمه ، بل المراد به هو الإمام ولو كان المتصدّي للحكومة غيره ، ولذا أمر عمر بن عبد العزيز بردّ فدك إلى أولاد فاطمة (عليها السلام) حينئذ .

(الصفحة 307)

فعرض لها الموتان بعد ذلك ، ففي كونها من الأنفال ، أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلاً تردّد وإشكال ، لا يخلو ثانيهما من رجحان1 .

1 ـ من جملة الأنفال الأرض الموات الموصوفة بما ذكر في المتن ، سواء لم يكن لها ربّ أصلاً ولم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد بحيث لم يعرف منهم الأثر ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة; كصحيحتي محمّد بن مسلم(1)وحفص بن البختري(2) وموثّقة سماعة(3) المشتملة كلّ واحدة منها على أنّ منها ما كان من أرض خربة .
ومقتضى إطلاقها وإن كان الشمول لما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل ، إلاّ أنّه لا محيص عن رفع اليد عن الإطلاق ; لأنّه ـ مضافاً إلى إمكان أن يقال بالانصراف عمّا إذا كان لها مالك شخصاً أو نوعاً ـ على تقدير تسليم دعوى عدم الانصراف لابدّ من تقييده بما إذا انجلى أهلها وأعرضوا عنها; لدلالة موثّقة إسحاق بن عمّار على ذلك ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها(4) ; لدلالتها على أنّ مجرّد الخراب لا يوجب الخروج عن ملك المالك; لأنّ القضيّة الوصفيّة في مقام التحديد ولها مفهوم كما مرّ ، ولذا ألحق مثل هذه الأراضي بالأنفال كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها .
ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الأرض الموات الكذائية لو كانت من الأراضي المفتوحة
  • (1) تقدّمت في ص292.
  • (2) تقدّمت في ص300 .
  • (3) تقدّمت في ص292 .
  • (4) تفسير القمّي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 .


(الصفحة 308)

عنوة التي كانت ملكاً للمسلمين ، هل كانت ملحقة بما إذا كانت ملكاً للشخص ، أو للعموم كعنوان الفقراء الموقوف عليهم ، أو ملحقة بما يجري عليه حكم الأنفال؟
قد قوّى في المتن الثاني ، كما حكي استظهاره عن المحقّق(1) وصاحب الجواهر (قدس سرهما)(2) ، ولكن ربما استشكل عليهما بأنّه لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب ، فيعتبر في ملكيّتهم إيّاها كونها عامرة حدوثاً وبقاءً; لأنّه ليس هنا إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين حتّى بعد الخراب ، فلا يبقى إلاّ استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم ، ولكنّه لا يقاوم العموم في بعض الروايات المتقدّمة(3) .
إلاّ أن يقال : إنّ المقام نظير ما إذا زال التغيّر بنفسه عن الماء الذي تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة وصار محكوماً بالنجاسة لأجل ذلك ، فإنّه بعد زوال التغيّر من قبل نفسه وإن كان لا يصدق عليه فعلاً الماء المتغيّر; لأنّ المفروض زوال تغيّره ، إلاّ أنّ ذلك يمنع عن التمسّك بالدليل ، ولا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة التي كان معروضها الماء; لأنّه بعد انطباق الدليل على الخارج وصيرورة الماء متنجّساً نشكّ في زوالها بعد زوال التغيّر كذلك; للشكّ في أنّ حيثيّة التغيّر تعليليّة أو تقييديّة .
ومقتضى الاستصحاب الجاري في الماء بقاء النجاسة ، وقد قدّمنا التحقيق في هذا المجال في كتاب الطهارة(4) فراجع .

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
  • (2) جواهر الكلام 16 : 117 ـ 118 .
  • (3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 358 ـ 359 .
  • (4) تفصيل الشريعة (كتاب الطهارة ، أحكام المياه): 132 ـ 134 .