(الصفحة 309)
وفي المتن ذكر في الذيل قوله : «نعم ، ما علم أنّها كانت . . .» .
ويرد عليه: أنّه يشترط في اتّصاف الأرض بكونها مفتوحة عنوةً إحراز كونها عامرة حال الفتح ، إلاّ أن يريد الإشكال في اعتبار ذلك بقاءً كالاعتبار حدوثاً ، بل ظاهر العبارة إمكان كون الأراضي المفتوحة عنوةً التي هي ملك للمسلمين غير معمورة حال الفتح ; لأنّ الفرض الذي استدركه عين ما هو محلّ البحث في المقام الذي قد قوّى فيه كونه من الأنفال ، مع أنّ الظاهر أنّ اعتباره حدوثاً لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الاعتبار بقاءً ; لأنّه ليس بحسب الواقع إلاّ فروض ثلاثة :
الاُولى : العامرة حال الفتح حدوثاً وبقاءً ، ولا شبهة في عدم ارتباطها بالمقام .
الثانية : عكس ذلك ، ولا شبهة أيضاً في عدم ارتباطها بالمقام; لعدم كونها عامرة حال الفتح .
الثالثة : ما إذا كانت عامرة حال الفتح ثمّ صارت خربة وعرض لها الموتان ، وعليه فيسئل عن أنّ هذه الصورة داخلة فيما قبل «نعم» أو فيما بعده ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراده ما إذا كان بعض من الأراضي المفتوحة عنوةً مواتاً ، فحينئذ إذا كان مواتاً من الأصل يكون داخلاً في الأنفال ، وإذا كانت عامرة ثمّ عرض لها الموتان يجري الاستصحاب المذكور ، فتدبّر .
وعليه: فالأرجح في النظر جريان استصحاب كونها مفتوحة عنوة وعدم كونها من الأنفال; لجريانه في الشبهات الحكمية أيضاً ، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة; لوجوبها في زمن الحضور قطعاً لو لم يكن هناك أمارة على الوجوب أو عدمه ، بل لا مجال لاحتمال اعتبار كونها عامرة حدوثاً وبقاءً ; لأنّ المراد بالبقاء ليس هو البقاء إلى أمد مخصوص ، بل البقاء للتالي ، وإحراز ذلك مشكل لو لم يكن ممتنعاً عادةً .
(الصفحة 310)
وعليه: فالمعتبر هو اعتبار كونها عامرة حال الفتح فقط ، فلا مجال إلاّ لجريان استصحاب كونها باقية على ملك المسلمين ، كما قد رجّحه في المتن .
ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدس سره) بعد المناقشة في ثبوت الإطلاق في أدلّة كون الأراضي المفتوحة عنوةً ملكاً للمسلمين حتّى بعد الخراب ، والمناقشة في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قال ما ملخّصه : إنّه على تقدير تسليم الإطلاق في تلك الأدلّة فغايته المعارضة مع عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للإمام ، على ما نطقت به صحيحة ابن البختري المتقدّمة(1) بالعموم من وجه ، ولا شكّ أنّ العموم اللفظي مقدّم على الإطلاق .
قال : ويترتّب على هذا البحث أثر مهمّ جداً ، فإنّ تلك الخربة لو كانت من الأنفال فبما أنّهم (عليهم السلام) حلّلوها وملّكوها لكلّ من أحياها بمقتضى قوله(عليه السلام) : «من أحياأرضاً مواتاً فهي له»(2) فلو أحيا تلك الخربة أحد كانت ملكاًشخصيّاً له بمقتضى الإذن العامّ الصادر منهم لعامّة الأنام ، وأمّا لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكيّتها لعامّة المسلمين ولا تكون بالإحياء ملكاً شخصياً لأحد .
وعليه: فلو فرضنا أنّ الأرض المعيّنة كانت من الخراجيّة وهي تحت يد شخص يدّعي الملكية ، واحتملنا أنّها خربت وعمّرها هو أو من انتقلت عنه إليه ولو في الأزمنة السالفة ، فإنّه على المختار يحكم بأنّها له بمقتضى قاعدة اليد باحتمال مالكيّته واقعاً بإحيائه الأرض بعد خرابها وصيرورتها من الأنفال التي تملّك بالإحياء .
وملخّص الكلام أنّ عموم قوله(عليه السلام) في موثّق إسحاق بن عمّار : «وكلّ أرض
- (1) في ص300 .
- (2) وسائل الشيعة 25: 412 ، كتاب إحياء الموات ب1 ح5 .
(الصفحة 311)
لا ربّ لها» أو «ما كان من الأرض الخربة» غير قاصر الشمول للمقام ، فإنّ الربّ بمعنى المالك والمتصدّي لعمارة الأرض المعبّر عنه عرفاً بصاحب الأرض ، وهو صادق على الأرض الخربة وإن كانت خراجيّة ، فهي فعلاً ملك للإمام وإن كانت سابقاً ملكاً للمسلمين .
ثمّ قال: وهذا القول هو الأصحّ وإن كان على خلاف المشهور بين المتأخّرين كصاحب الجواهر(1) وغيره(2) ، حيث ذكروا أنّ هذه الأراضي حكمها حكم ما كان له مالك معيّن ، فكما لا تخرج عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عنوةً ، إلاّ في قسم خاصّ لم نتكلّم فيه; وهي الملكية التي منشؤها الإحياء ، فإنّ فيها كلاماً طويلاً عريضاً من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الإمام(عليه السلام) وعدمه ، مذكور في كتاب إحياء الموات وخارج عن محلّ كلامنا ، انتهى(3) .
ويرد عليه بأنّ مثل قوله(عليه السلام) : «وكلّ أرض خربة» كما أنّه منصرف عمّا إذا كان للأرض مالك شخصي أو عمومي ، كالموقوف عليهم مثل الفقراء والعلماء ونحوهما ، كذلك منصرف عن الأراضي الخراجيّة التي هي ملك للمسلمين; لأنّ الظاهر أنّ مورد العموم هي الأرض التي لا يكون لها مالك أصلاً .
وبعبارة اُخرى هو في مقام بيان أنّ الإحياء سبب مملّك تحريضاً للمسلمين وترغيباً لهم على إحياء الأراضي غير العامرة ، وعليه فيختصّ مورده بالمباحات ، وإلاّ فلو كان شاملاً للأراضي الخراجية لكان اللازم الالتزام بملكيّة أوّل من أحدث فيها الزراعة ونحوها ، ولم يحلّ الخراج في الزمن الثاني وما بعده ، وكذا قوله(عليه السلام) :
- (1) جواهر الكلام 16 : 118 .
- (2) كالمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 14 : 242 .
- (3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 359 ـ 360 .
(الصفحة 312)
ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ـ على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب ـ وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما1 .
«لا ربّ لها» ظاهر في عدم ثبوت الربّ مطلقاً .
وبالجملة : فالظاهر أنّ مورد الكلامين ما لم يكن للأرض مالك أصلاً ، وعليه فيجري في الأراضي المفتوحة التي اُحرز كونها عامرة حال الفتح وعرض لها الموتان بعد ذلك ما ذكرنا من الاستصحاب ، فتدبّر .
هذا ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم كون التعارض في مثل المقام بين العموم والإطلاق ، بل التعارض بين الإطلاقين ، مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» الشامل بإطلاقه للفاسق ، «وأهن الفاسق» الشامل للعالم ، فإنّ التعارض يرجع إلى التعارض بين الإطلاقين ، فتدبّر .
1 ـ ومن جملة الأنفال أسياف البحار أي سواحلها ، وكذا أسياف شطوط الأنهار كما ذكره المحقّق(1) وبعض آخر(2) ، وقد ترقّى في المتن إلى كلّ أرض لا ربّ لها ، سواء كانت محياة بالأصالة كساحل النيل في مصر ، أو مواتاً كسواحل كثير من البحار ، والدليل عموم قوله(عليه السلام) : وكلّ أرض لا ربّ لها ، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام(عليه السلام) ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن
- (1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
- (2) المقنعة : 278 .
(الصفحة 313) ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية والآجام ـ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار ـ
منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال(1) .
وكذا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
نعم ، في مرسلة حمّاد ، عن العبد الصالح(عليه السلام) ذكر أنّ من جملة الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها(3) . ولكن الرواية مضافاً إلى إرسالها تكون دلالتها بالمفهوم وهو غير ثابت كما قلنا ، وإن كان على تقدير الثبوت إمّا مطلقاً أو في مقام التحديد ، فهو قابل لتقييد الرواية العامّة المتقدّمة; لأنّه في الحقيقة يرجع إلى تقييد الإطلاق لا إلى تخصيص العام ، كما مرّ(4) من أنّ القضية المفهومية في مثل : «إن جاءك زيد العالم فاكرمه» على تقديرها إنّما تعارض الإطلاق في مدخول «أكرم كلّ عالم» لا مقتضى العموم اللفظي الذي تدلّ عليه لفظة «كلّ» الموضوعة للاستيعاب; لأنّها تتبع سعةً وضيقاً للمدخول كما عرفت .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما تكون من الأنفال وإن كانت محياة بالأصالة ، ونفى في المتن خلوّ ذلك عن القرب ، والوجه فيه ما ذكر .
- (1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت في 307 .
- (2) تفسير العيّاشي 2 : 48 ح11 ، الوسائل 9 : 533 ، أبواب الأنفال ب1 ح28 .
- (3) الكافي 1 : 542 قطعة من ح4 ، الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
- (4) في ص302 .