جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)

لا ربّ لها» أو «ما كان من الأرض الخربة» غير قاصر الشمول للمقام ، فإنّ الربّ بمعنى المالك والمتصدّي لعمارة الأرض المعبّر عنه عرفاً بصاحب الأرض ، وهو صادق على الأرض الخربة وإن كانت خراجيّة ، فهي فعلاً ملك للإمام وإن كانت سابقاً ملكاً للمسلمين .
ثمّ قال: وهذا القول هو الأصحّ وإن كان على خلاف المشهور بين المتأخّرين كصاحب الجواهر(1) وغيره(2) ، حيث ذكروا أنّ هذه الأراضي حكمها حكم ما كان له مالك معيّن ، فكما لا تخرج عن ملكه بالخراب كذلك المفتوحة عنوةً ، إلاّ في قسم خاصّ لم نتكلّم فيه; وهي الملكية التي منشؤها الإحياء ، فإنّ فيها كلاماً طويلاً عريضاً من حيث رجوعها بعد الخراب إلى الإمام(عليه السلام) وعدمه ، مذكور في كتاب إحياء الموات وخارج عن محلّ كلامنا ، انتهى(3) .
ويرد عليه بأنّ مثل قوله(عليه السلام) : «وكلّ أرض خربة» كما أنّه منصرف عمّا إذا كان للأرض مالك شخصي أو عمومي ، كالموقوف عليهم مثل الفقراء والعلماء ونحوهما ، كذلك منصرف عن الأراضي الخراجيّة التي هي ملك للمسلمين; لأنّ الظاهر أنّ مورد العموم هي الأرض التي لا يكون لها مالك أصلاً .
وبعبارة اُخرى هو في مقام بيان أنّ الإحياء سبب مملّك تحريضاً للمسلمين وترغيباً لهم على إحياء الأراضي غير العامرة ، وعليه فيختصّ مورده بالمباحات ، وإلاّ فلو كان شاملاً للأراضي الخراجية لكان اللازم الالتزام بملكيّة أوّل من أحدث فيها الزراعة ونحوها ، ولم يحلّ الخراج في الزمن الثاني وما بعده ، وكذا قوله(عليه السلام) :
  • (1) جواهر الكلام 16 : 118 .
  • (2) كالمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 14 : 242 .
  • (3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 359 ـ 360 .


(الصفحة 312)

ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ـ على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب ـ وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما1 .

«لا ربّ لها» ظاهر في عدم ثبوت الربّ مطلقاً .
وبالجملة : فالظاهر أنّ مورد الكلامين ما لم يكن للأرض مالك أصلاً ، وعليه فيجري في الأراضي المفتوحة التي اُحرز كونها عامرة حال الفتح وعرض لها الموتان بعد ذلك ما ذكرنا من الاستصحاب ، فتدبّر .
هذا ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم كون التعارض في مثل المقام بين العموم والإطلاق ، بل التعارض بين الإطلاقين ، مثل قوله : «أكرم كلّ عالم» الشامل بإطلاقه للفاسق ، «وأهن الفاسق» الشامل للعالم ، فإنّ التعارض يرجع إلى التعارض بين الإطلاقين ، فتدبّر .

1 ـ ومن جملة الأنفال أسياف البحار أي سواحلها ، وكذا أسياف شطوط الأنهار كما ذكره المحقّق(1) وبعض آخر(2) ، وقد ترقّى في المتن إلى كلّ أرض لا ربّ لها ، سواء كانت محياة بالأصالة كساحل النيل في مصر ، أو مواتاً كسواحل كثير من البحار ، والدليل عموم قوله(عليه السلام) : وكلّ أرض لا ربّ لها ، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام(عليه السلام) ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن
  • (1) شرائع الإسلام 1 : 183 .
  • (2) المقنعة : 278 .


(الصفحة 313)

ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية والآجام ـ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار ـ

منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال(1) .
وكذا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
نعم ، في مرسلة حمّاد ، عن العبد الصالح(عليه السلام) ذكر أنّ من جملة الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها(3) . ولكن الرواية مضافاً إلى إرسالها تكون دلالتها بالمفهوم وهو غير ثابت كما قلنا ، وإن كان على تقدير الثبوت إمّا مطلقاً أو في مقام التحديد ، فهو قابل لتقييد الرواية العامّة المتقدّمة; لأنّه في الحقيقة يرجع إلى تقييد الإطلاق لا إلى تخصيص العام ، كما مرّ(4) من أنّ القضية المفهومية في مثل : «إن جاءك زيد العالم فاكرمه» على تقديرها إنّما تعارض الإطلاق في مدخول «أكرم كلّ عالم» لا مقتضى العموم اللفظي الذي تدلّ عليه لفظة «كلّ» الموضوعة للاستيعاب; لأنّها تتبع سعةً وضيقاً للمدخول كما عرفت .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما تكون من الأنفال وإن كانت محياة بالأصالة ، ونفى في المتن خلوّ ذلك عن القرب ، والوجه فيه ما ذكر .

  • (1) تفسير القمي 1 : 254 ، الوسائل 9 : 531 ، أبواب الأنفال ب1 ح20 ، وقد تقدّمت في 307 .
  • (2) تفسير العيّاشي 2 : 48 ح11 ، الوسائل 9 : 533 ، أبواب الأنفال ب1 ح28 .
  • (3) الكافي 1 : 542 قطعة من ح4 ، الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
  • (4) في ص302 .


(الصفحة 314)

من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام (عليه السلام) ، أو المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلاً فهو باق على ما كان1 .

1 ـ أمّا رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وكذا الآجام بالمعنى المذكور في المتن فلم يردا في روايات معتبرة . نعم ، وردا في روايات ضعيفة(1) معتبرة بسبب الانجبار بالعمل على طبقها . وأمّا بطون الأودية فقد وردت في رواية حفص بن البختري ، وكذا رواية محمّد بن مسلم الصحيحتين المتقدّمتين(2) ، فلا محيص عن العمل بهما .
وقد ذكر في مجمع البحرين(3) في تفسير قوله تعالى : {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}(4)هي جمع واد على القياس ، وهو الموضع الذي يسيل منه الماء بكثرة فاتّسع فيه ، واستعمل للماء الجاري .
أقول : والظاهر أنّ تعبير إبراهيم(عليه السلام) حين إسكانه زوجته وولده إسماعيل عند بيته المحرّم بقوله : {رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَاد غَيْرِ ذِى زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ}(5) إنّما هو لأجل كون البيت واقعاً من جهة في السطح الداني مع وجود الجبال الكثيرة المرتفعة في جوانبه من جهة اُخرى الموجب لجريان السيل في الكعبة ، ولعلّه لذا صار خراباً مكرّراً .
نعم ، يبقى الكلام في أنّ هذه الاُمور الثلاثة هل هي من الأنفال فيما إذا كانت في
  • (1) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب1 ح4 .
  • (2) في ص292 و 300 .
  • (3) مجمع البحرين 3 : 1921 .
  • (4) سورة الرعد 13 : 17 .
  • (5) سورة إبراهيم 14 : 37 .


(الصفحة 315)

أرض الإمام(عليه السلام) ، أو مطلقاً ولو كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما؟ مقتضى المقابلة بينها وبين الأرض الخربة في الروايتين الصحيحتين هو الثاني ، سيّما ما وقع فيه العطف بـ «أو» ; لأنّه لو كان المراد الأوّل يلزم أن يكون العطف من قبيل عطف الخاصّ على العام ، كما في قوله تعالى : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(1) على ما حكي عن بعضهم(2) .
والثمرة تظهر فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حين الفتح ، فعلى الأوّل لا تكون من الأنفال; لكونها ملكاً للمسلمين جميعاً ، وعلى الثاني تكون من الأنفال ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة . الظاهر كما في المتن عدم الفرق; لإطلاق الروايتين المشار إليهما ، وكون عطف الخاصّ على العام خلاف ظاهر العطف ، ولا يصار إليه إلاّ في مثل مورد الآية ممّا قام الدليل عليه .
اللّهم إلاّ أن يقال بأنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ; لأنّ أدلّة الأراضي المفتوحة عنوةً مطلقة شاملة لبطن الوادي ; لأنّ المفروض كونها عامرة حال الفتح ، والروايتان تدلاّن بإطلاقهما على أنّ بطون الأودية من الأنفال ، سواء كانت في الأراضي المفتوحة عنوةً ، أو في أراضي الإمام مثلاً ، ولا مرجّح لأحد الدليلين على الآخر .
والجواب : أنّ أدلّة الأراضي المفتوحة لا تدلّ بنفسها على ذلك ، بل بمعونة الاستصحاب كما تقدّم(3) ، ومع وجود الدليل اللفظي على الخلاف لا مجال لجريان الاستصحاب ، كما لا يخفى .

  • (1) سورة الرحمن 55 : 68 .
  • (2) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 334 .
  • (3) في ص308 ـ 309 .