جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 384)

عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن; لأنّ المحكي عن جماعة أنّه نبات في البحر(1)وإن قيل في تفسيره اُمور اُخر(2) ، وعدم ثبوت كونه ملحقاً بها، فما وجّه به قول المفيد من «اعتبار نصاب المعدن مطلقاً» ، من أنّه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .

  • (1) كابن ادريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض .
  • (2) راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .


(الصفحة 385)


الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم



إنّ المحكي عن الشيخ(1) وابني حمزة وزهرة(2) وأكثرالمتأخّرين(3) بل جميعهم(4)ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا(5) أو أصحابنا(6) ، بل ادّعي الاجماع عليه(7) ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلاّر وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه(8) ، وظاهرهم عدم الوجوب .
وكيف كان، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(9) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء(10) ، والمحقّق في المعتبر مرسلا عن الحسن بن محبوب(11) ، والمفيد في المقنعة مرسلا ، لكن مع اختلاف يسير ،
  • (1) النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
  • (2) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 .
  • (3) راجع جواهر الكلام 16 : 65 .
  • (4) راجع الروضة البهيّة 2 : 73 .
  • (5) منتهى المطلب 1 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 422 .
  • (6) كنز العرفان 1 : 249 .
  • (7) غنية النزوع : 129 .
  • (8) حكاه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 .
  • (9) التهذيب 4 : 139 ح393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 ح1 .
  • (10) الفقيه 2 : 22 ح81 .
  • (11) المعتبر 2 : 624 .


(الصفحة 386)

حيث روى عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس(1) .
هذا ، والظاهر أنّ المروي عنه هو أبو جعفر الباقر(عليه السلام) ، والرواية عن الصادق(عليه السلام)كما في المرسلة الظاهر أنّها اشتباه ; إذ ليس في المقام إلاّ رواية واحدة ، كما لا يخفى .
وكيف كان، فقد حكم في الجواهر بصحّة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحّة(2)(3)، مع أنّ المذكور في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنّه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب; لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثمّ تاب ورجع وروى عنه(4) ، والظاهر أنّ المراد ممّا جعل علّة لعدم روايته عنه أنّ الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أنّ أباحمزة قد اتّفق وفاته في سنة 150(5) وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدّة حياته : إنّها كانت خمساً وسبعين سنة(6) ، وحينئذ فكانت أيّام وفاة أبي حمزة قريبة من أيّام ولادة ابن محبوب ، وحينئذ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟
وبالجملة: فأبوحمزة من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتّبناها ، وابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، فلا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ،
  • (1) المقنعة : 283 .
  • (2) جواهرالكلام16: 65، والمحكي عنه السيِّد العاملي في المدارك 5: 386قال:«إنّه في أعلى مراتب الصحّة».
  • (3) جواهر الكلام 16 : 65 .
  • (4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 512 رقم 989.
  • (5) رجال الطوسي: 110 رقم 1083 وص174 رقم 2047.
  • (6) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 584 رقم 1094.


(الصفحة 387)

والظاهر أنّ هذا هو السرّ في ترك أحمد بن محمّد بن عيسى الرواية عن ابن محبوب ، لما رأى منه من روايته عن الثمالي من دون واسطة ، مع عدم إمكان ذلك منه ، إلاّ أنّ الذي يشكل الأمر أنّ الوجه لعدم روايته عنه إن كان هو الذي ذكرنا ، فهذا يوجب ترك الرواية عنه رأساً ، فلا وجه للتوبة والرجوع والرواية عنه .
نعم ، يمكن توجيه ذلك بأنّه يمكن أن يكون الوجه لرواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة أنّه كانت تلك الروايات موجودة عند محبوب أبي  الحسن مضبوطة محفوظة من الزيادة والنقصان ، لقراءته على الثمالي مثلا ، فاستجاز من الثمالي نقل تلك الروايات لابنه الحسن قبل أن يبلغ إلى حدّ يمكن له الرواية لصغر سنّه ، فأجازه في ذلك ، ثم بعد البلوغ إلى ذلك الحدّ روى الحسن عنه من دون واسطة ، نظراً إلى الإجازة الصادرة من الثمالي بعد استجازة أبيه وإن لم يكن الثمالي باقياً إلى ذلك الزمان ، ويؤيّده شدّة اهتمام محبوب بكون ولده من جملة المتحمّلين للحديث ، كما يظهر ممّا ذكر في ترجمته من أنّه كان يعطيه بإزاء حمل حديث واحد درهماً(1) .
ويؤيّده أيضاً ثبوت النظير له ، وهو رواية هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث كتاب الجعفريات ، فإنّ روايته عنه كانت مستندة إلى استجازة موسى أبي هارون عن محمّد رواية ذلك الكتاب لابنه وإجازته له ; ولذا رواه هارون قبل أن يبلغ إلى خمس عشرة سنة(2) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الرواية في المقام من حيث السند ; لأنّ الحسن لم يروها عن الثمالي حتى تجري فيه المناقشة ، بل رواها عن

  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 585 رقم 1095.
  • (2) راجع الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) : 183 ، ورجال الطوسي : 442 رقم 6313 .


(الصفحة 388)

أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان كما عرفت .
وأمّا دلالتها فلابدّ من البحث فيها تارة من حيث كون الخمس الذي حكم فيها بثبوته على عهدة الذمّي، هل هو خمس عين الأرض ، أو أنّ المراد به هو ضعف العشر الثابت في الأراضي العشرية المتعلّق بالعوائد والمنافع دون نفس العين؟ واُخرى من حيث اختصاص ذلك بخصوص ما إذا كان الانتقال إلى الذمّي بالاشتراء ، أو عدم الاختصاص به والشمول لسائر المعاوضات ، بل وجميع أنواع الانتقالات ولو لم تكن معاوضة ، بل ولو كانت قهرية كالإرث ونحوه ، وثالثة من جهة الاختصاص بخصوص أرض الزراعة ونحوها ، أو عدمه والشمول لغيرها من أراضي المساكن ونحوها .
أمّا من الجهة الاُولى : فنقول: يظهر من الشيخ (قدس سره) في كتابي النهاية والمبسوط وكتاب الاقتصاد والجمل أنّ الخمس الثابت في هذه الأرض هو الخمس المعهود الثابت بالنسبة إلى عينها ; لأنّه ذكرها في سياق ما يجب فيه الخمس من الغنائم والمعادن وغيرهما(1) .
ويظهر من كتاب خلافه أنّ الخمس في هذه الأرض هو ضعف العشر المتعلّق بعوائد الأراضي العشرية ، حيث قال في مسألة خمس وثمانين من كتاب الزكاة: إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف، فإنّه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمّد : عليه عشر واحد ، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية ـ يعني يصير الاختيار في تعيين المقدار إلى وليّ المسلمين ، ولا مقدار معيّناً مع قطع النظر عن تعيينه ـ وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج(2) .
  • (1) النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 ، الاقتصاد : 427 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
  • (2) راجع المجموع للنووي 5 : 455 ، والهداية للمرغيناني 1 : 119 ، وتبيين الحقائق للزيلعي 1 : 294 ، والمبسوط للسرخسي 3 : 6 .