(الصفحة 9)
وعلى في قوله تعالى :
{وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(1)كالتعبير في باب الدين «لزيد على عمرو عشرة توامين» مثلاً .
الرابع : أنّ التعبير باللاّم في آية الخمس بالإضافة إلى الله جلّ وعلا، مع أنّ لله ما في السماوات والأرض، ونذكر في آية الاسترجاع
{إِنَّا للهِِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}(2)ومرجعه إلى أنّ كلّنا بأجمعنا مملوك له تعالى، وظاهرٌ أنّ هذه الملكية هي الملكية الحقيقيّة التي هي لازمة الربوبيّة والخالقية، إنّما هو للإشارة إلى مغايرة ملكية الخمس له تعالى مع ملكية غيره، وأنّها نظير ملكنا للأشياء بالملكية الاعتبارية غير المنافية للملكية الحقيقيّة المذكورة ، ويؤيّده عطف الرسول وذي القربى وسائر أصحاب السهام عليه، مع أنّه لا معنى للعطف بدون ما ذكرنا، فإنّا بأجمعنا مع ما يتعلّق بنا ملكٌ له تعالى فقط .
الخامس : أنّ تصدير الآية بقوله : «واعلموا» دليل على شدّة الاهتمام بهذا الأمر وأنّه كان ينبغي أن يتعلّق العلم به ، كما أنّ التأكيد بقوله : «أنّما» يفيد ذلك ، والظاهر أنّ المتعلّق هي طبيعة الغنيمة أو عمومها على نحو الإطلاق، أو العموم الاستغراقي، والغرض تعلّق الخمس بطبيعة ما غنمتم من شيء أو عمومه .
السادس : قد ثبت في علم الاُصول حجّية ظواهر الكتاب كظواهر الروايات ، غاية الأمر أنّ بيان الإمام(عليه السلام) إذا كان في مورد مخالفاً لظاهر الكتاب يكون بمنزلة القرينة الصارفة في مثل قوله : «رأيت أسداً يرمي» إذا أُريد به الرجل الشجاع ، وعليه فأصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة، وفي موارد كثيرة نرى استشهاد
- (1) سورة آل عمران 3: 97.
- (2) سورة البقرة 2: 155.
(الصفحة 10)
الأئمّة (عليهم السلام)بما هو ظاهر الكتاب فيما إذا كان مقصوداً لله تعالى .
السابع : أنّ المراد بـ «ما غنمتم» مطلق ما يستفيده الإنسان ويكون له الاستيلاء عليه، والذي يستفاد من بعض الكلمات أنّ الأصل فيه الغنم في مقابل البقر، ولعلّ أصل إطلاق الغنم بلحاظ كثرة فوائده وعموم منافعه بجميع أبعاضه وأجزائه حتّى فضلاته .
قال الراغب في محكيّ المفردات : الغنم معروف، قال :
{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}(1)، والغُنم إصابته والظفر به ، ثمّ استعمل في كلّ مظفور به من جهة العِدى وغيرهم . قال :
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْء}(2) .
وعن الخليل في العين التي هي من المنابع اللغوية القويّة: الغُنم هو الفوز بالشيء من غير مشقّة(3) .
وعن القاموس : الغنم بالضمّ، والمغنم والغنيمة في اللغة: ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقّة(4) . ونظيره ما في بعض آخر من الكتب اللغوية الاُخرى المعتمدة.
ويدلّ على عموم الغنيمة في آية الخمس وعدم الاختصاص بغنائم دار الحرب ـ مضافاً إلى ما ذكر، وإلى أنّ تعليق الحكم على «ما غنمتم» إنّما هو بصورة الفعل الماضي ولم يقل أحد بالاختصاص بغزوة بدر مع كونها شأن نزول الآية; لأنّ القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب عامّ يشمل جميع الغزوات من دون اختصاص بها
- (1) سورة الأنعام 6 : 146 .
- (2) المفردات في غريب القرآن : 366 .
- (3) ترتيب كتاب العين 2 : 1359 .
- (4) القاموس المحيط 4 : 159 .
(الصفحة 11)
كما لا يخفى ـ ما رواه الخاصّة والعامّة في محكيّ صحيح البخاري عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من أنّه قال : في الركاز الخمس(1). وهل يحتمل أن يكون مراده(صلى الله عليه وآله) ثبوت الخمس في الركاز كدلالة الآية على ثبوت الخمس في الغنيمة، أو أنّ مراده(صلى الله عليه وآله) كون الركاز من مصاديق ما يتعلّق به الخمس ممّا اغتنم؟ لا شبهة في أنّ المراد هو الوجه الثاني وأنّه لا يكون الركاز في مقابل الغنيمة متعلّقاً للخمس .
وبالجملة : التأمّل في خصوصيّات الآية من التصدّر بقوله : «واعلموا» مخاطباً للجميع والتأكيد بقوله : «أنّما» وجعل البيان لـ «ما» الموصولة مطلق ما يغتنمه الرجل من الشيء، والتعبير بصيغة الماضي ، والرواية في الركاز يعطي عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، كما لا يخفى .
مضافاً إلى أنّ الظاهر مقابلة الغنم للغرم، وقد اشتهر أنّ من كان له الغنم كان عليه الغرم .
والظاهر أنّ المراد بالغرم ما يتحمّله الإنسان من الضرر والخسارة من دون أن يستفيد شيئاً، ومن هذا التعبير يظهر بوضوح أنّه لا اختصاص لكلمة الغنم أو الغنيمة أو شبههما بالغنائم الحربيّة .
نعم، ربّما يقال : بأنّ الغنم لا يصدق على كلّ ما يظفر به الإنسان وإن كان بتبديل ماله به بلا حصول ربح وفائدة، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصيّة، ولعلّ الخصوصيّة التي اشربت في معناه هو عدم الترقّب والتوقّع مستقيماً، فهو عبارة عمّا ظفر به الإنسان بلا توقّع لحصوله وقصد مستقيم لتحصيله . وبعبارة اُخرى النعمة
- (1) معاني الأخبار: 303 ح1، وسائل الشيعة 29: 272، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب32 ح5، صحيح البخاري 2: 166 ح1499.
(الصفحة 12)
غير المترقّبة. ثمّ تصدّى لبيان عدم الترقّب في الحرب وكذا في سائر ما يتعلّق به الخمس حتّى أرباح المكاسب، نظراً إلى أنّ الغرض الأقصى منه إمرار المعاش ورفع الحوائج الدنيويّة، فالزائد على ذلك نعمة غير مترقّبة .
وأنت خبير بأنّ ما يتحقّق بالتبديل وإن لم يحصل الربح والفائدة وإن كان لا يصدق عليه الغنم بلا إشكال، إلاّ أنّ اعتبار خصوصيّة عدم التوقّع والترقّب لا يكون مأخوذاً فيه ولو بنحو الإشراب، فمن اشترك في الجهاد مع الكفّار مترقّباً لحصول الغنيمة له ووصول بعض أموالهم إليه لا يكون خارجاً عن هذا الصدق بوجه ، كما أنّ أرباح المكاسب ربّما تحصل لمن لا حاجة له إلى تحصيل المؤونة لإمرار المعاش لوجودها له بالفعل، فلا مجال للتبعيض بين الأرباح الكذائية وبين الأرباح التي يكون المقصود من اكتسابها إمرار المعاش وتحصيل المؤونة فهذا القول غير تامّ .
بل معنى الغنيمة يرجع إلى ما يستولي عليه الإنسان من غير أن يبذل في مقابله شيئاً، كما عرفت أنّ معنى الغرم هو ما يتحمّله الإنسان من الضرر والخسارة ويخرج من يد الإنسان في مقابل الغنيمة .
نعم ، يبقى الإشكال في بعض متعلّقي الخمس من حيث انطباق عنوان الغنيمة عليه كالحلال المختلط بالحرام مع الشرائط الآتية إن شاء الله تعالى. والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ولو بثمن المثل، فإنّه يشكل دعوى انطباق الغنيمة عليه ، والظاهر عدم كون مثلهما عنوانين آخرين من جهة تعلّق الخمس في مقابل عنوان «ما غنمتم» المأخوذ في الآية الشريفة ثابتين من جهة تعلّق الخمس بالروايات الخاصّة الواردة فيهما ، بل الظاهر كونهما مثل عنوان الركاز الذي ثبت بالرواية النبويّة وجوب الخمس فيه، وقد ذكرنا أنّه شاهد على عدم اختصاص الغنيمة
(الصفحة 13)
بغنائم دار الحرب .
ولا يبعد أن يقال بصدق عنوان الغنيمة على الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ولو بقيمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسيطرة الذمّي على جزء من المملكة الإسلامية تكون غنيمة ، كما أنّ الحلال المختلط بالحرام ـ الذي يكون مقتضى العلم الإجمالي عند العقل الاجتناب عن الجميع، غاية الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلاً للبقيّة ـ يمكن أن يكون انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العرف والعقلاء، وكون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف والعقلاء، فتدبّر جيّداً .
الثامن : ظاهر الآية الشريفة الواردة في الخمس وإن كان ثبوت الخمس فيما غنمتم من شيء، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الحصر; لخلوّها عن أداته ، إلاّ أنّ هنا رواية واحدة صحيحة دالّة على انحصار الخمس بالغنائم; وهي صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة(1) .
وهو يدلّ على عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها في كون الحصر حقيقيّاً لا إضافيّاً، فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن والكنوز والأرباح وغيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» وإن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس.
مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال :
- (1) الفقيه 2 : 21 ح74 ، التهذيب 4 : 124 ح359 ، الاستبصار 2 : 56 ح184 ، الوسائل 9 : 485 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح1 .