جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّرلبدنه عل الأقوى .
السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهِّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهِّرات من باب المسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة المطهِّر هو الماء الموجود في المادّة .
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً .
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك . نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه(2) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء

  • (1) على إشكال.
  • (2) لا من جهة الغيبة.

(الصفحة 101)

عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة (1).
ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر وإلاّ فالواقع على حاله ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1 : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان الدم في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن(2) النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل .
[389] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة(3)، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم، يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ .
[390] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[391] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية(4) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
[392] مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .

  • (1) محلّ إشكال.
  • (2) إلاّ على النحو المذكور فيما تقدّم ، وقد مرّ أنّه بعيد.
  • (3) إلاّ في الصلاة لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعاً مستقلاًّ.
  • (4) في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال.

(الصفحة 102)

ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق(1) الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .

فصل


[في طرق ثبوت التطهير]



إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت اُمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل(2) في التطهير بطهارته .

  • (1) استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه .
  • (2) إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال.

(الصفحة 103)

السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل(1) .
[393] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا(2) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة(3) .
[394] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن، أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة(4) عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
[395] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة(5) إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة ، أو اُخرى طارئة بنى على أنّها طارئة .
[396] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أنّ لها عيناً أم لا له أن يبني

  • (1) بل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان.
  • (2) إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدَّم الأوّل.
  • (3) إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد.
  • (4) بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما.
  • (5) في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته، وأمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة.

(الصفحة 104)

على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن
كان أحوط(1) .
[397] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل


في حكم الأواني



[398] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط(2) ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(3) مع الانحصار بل مطلقاً .
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
[399] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة

  • (1) بل لا يخلو عن قوّة.
  • (2) هذا الاحتياط غير واجب.
  • (3) يأتي التفصيل في باب الوضوء.