جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 544)


فصل


في صلاة الآيات



وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها اُمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضي(1); كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوِّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوِّفاً للغالب من الناس .
وأمّا وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداءً في الوقت المذكور، والأحوط(2) عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء
والقضاء على فرض التأخير ، وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوِّفة فلا وقت لها،

  • (1) على الأحوط .
  • (2) لا يترك .

(الصفحة 545)

بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
وأمّا كيفيّتها، فهي ركعتان في كلّ منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة ثمّ يقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذاإلى العاشر، فيسجدبعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلِّم، ولافرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الاُولى «الفاتحة» ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر(1)، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخرمن تلك السورة ويركع ،ثمّ يرفع ويقرأبعضاً آخروهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة،ثمّ يركع ثمّ يسجدبعده سجدتين.
ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل «الفاتحة» وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلِّم، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية «الفاتحة» حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة «الفاتحة»، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها،

  • (1) الأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية .

(الصفحة 546)

فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت .
نعم، لو ركع(1) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللاّحق .
[1753] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الاُولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من «الفاتحة» والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون «الفاتحة» مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة .

  • (1) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة .

(الصفحة 547)

السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الاُولى .
[1754] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[1755] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء(1) بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[1756] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ(2) للركوع وكلّ رفع منه .
[1757] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[1758] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الاُولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة . نعم، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم، لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس، فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .

  • (1) لم يثبت ذلك .
  • (2) إلاّ في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية .

(الصفحة 548)

[1759] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
[1760] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع(1) وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
[1761] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء . وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
[1762] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
[1763] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية .
[1764] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في

  • (1) الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللاّحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة ونحوها .