جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 328)

زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : (إنّ اللهَ يُحِبُّ التَوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [البقرة 2 : 222]. وقوله(عليه السلام) : «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل». وقوله(عليه السلام) : «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و«أيّ وضوء أنقى من الغسل». ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .
[1058] مسألة 7 : يقوم التيمّم(1) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

فصل


في التيمّم



ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأُمور :
كان في الحضر ، وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط
في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه(3) مع بقاء الوقت ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ

  • (1) تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال.
  • (2) حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق.
  • (3) مع عدم المشقّة والعسر.

(الصفحة 329)

الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[1059] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[1060] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط(2) في شهادة عدل واحد به .
[1061] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أميناً موثّقاً(3) .
[1062] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .
[1063] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور(4) عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .

  • (1) بل منع كما مرّ.
  • (2) إذا أفاد قوله الاطمئنان.
  • (3) ومفيداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالكفاية ممنوعة.
  • (4) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.

(الصفحة 330)

[1064] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلاّ فالأحوط الإعادة .
[1065] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي(1) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
[1066] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
[1067] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاتهوإن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لوحصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها.
[1069] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب ـ من الغلوة أو الغلوتين، أو الرحل أو القافلة ـ صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
[1070] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد(2) صحّة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل

  • (1) المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.
  • (2) والتفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.

(الصفحة 331)

لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده
وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
[1071] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء .
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
[1073] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاًّ حكمه من الغَلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
[1074] مسألة 16 : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
[1075] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة(1) ولا ذلّة وجب القبول .

  • (1) لا تتحمّل عادةً.

(الصفحة 332)

وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال(2) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
[1076] مسألة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(3) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج والمشقة ـ كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا ـ فلا يبعد الصحّة، وإن كان يجوز معه التيمّم ; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً .
[1077] مسألة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته . نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه

  • (1) كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال.
  • (2) إذا كان له منشأ عقلائي.
  • (3) مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلاّ إذا كان حرجيّاً، فإنّه حينئذ يوجبه; لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي.