(الصفحة 310)
وهتك الحرمة(1) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضعميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصياناً ـ فإنّ إخراجه(2) لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[1017] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه . نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه(3) لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
كفنه على غير الوجه الشرعي; كما إذا كان من جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم
لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال(5) . وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل
- (1) الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما.
- (2) أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه.
- (3) مع عدم كونه زائداً على الثلث، وكذا فيما بعده.
- (4) الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.
- (5) أقربه عدم الجواز.
(الصفحة 311)
يصلّى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير
القبلة ولو جهلا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى(1) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر(2)، أو دفن في مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط(3) الترك مع عدم الوصيّة .
السابع (4): إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ .
- (1) بل الأحوط.
- (2) ولم يمكن نقله منه.
- (3) لا يترك حتّى مع الوصيّة إلاّ إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء كان عمداً أو غيره، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له.
- (4) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه.
(الصفحة 312)
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء(2) وأولاد الأئمّة(عليهم السلام)، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة .
[1019] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط(3) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار .
[1020] مسألة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض .
[1021] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه
- (1) إطلاقه محلّ إشكال بل منع، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز. نعم، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر.
- (2) والشهداء.
- (3) لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلماً، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين.
(الصفحة 313)
بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه ; لأنّه المقدِم على ذلك، فيشمله دليل
حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة، ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره . نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقاً .
[1022] مسألة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .
[1023] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً . نعم، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط(1) مع إمكانه .
[1024] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كان هناك جهة رجحان فيه .
[1025] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة .
[1026] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال
(الصفحة 314)
المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
[1027] مسألة 17 : يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً ، ففي الخبر : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .
[1028] مسألة 18 : يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة» .
[1029] مسألة 19 : يستحبّ مباشرة غسل الميّت ، ففي الخبر : كان فيما ناجى الله به موسى(عليه السلام) ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال : «أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه» .
[1030] مسألة 20 : يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه» ، وفي خبر آخر : «لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلّما نظر إليه» .
فصل
في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة .
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية، إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله ، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنّها إمّا للدخول في مكان أو للكون فيه . أمّا الزمانيّة فأغسال :
أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريّات ، وكذا تأكّد استحبابه