(الصفحة 429)
ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد» ، وعن الصادق(عليه السلام) : «من بنى
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» .
[1387] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله ـ تعالى ـ ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
[1388] مسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرىعلى الأقوى .
[1389] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأوّل : يحرم(2) زخرفته، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه
بالصور .
- (1) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.
- (2) على الأحوط .
(الصفحة 430)
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج(1) عن المسجدية أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل(3) وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
[1390] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لايجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوطإزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
- (1) إطلاقه محلّ تأمّل .
- (2) بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية .
- (3) هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
- (4)(4) لا يترك .
(الصفحة 431)
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر(1) . نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلاّ أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُخامة والنُخاعة ، والنوم إلاّ لضرورة ، ورفع الصوت إلاّ في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلاًّ للقضاء
- (1) والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه .
(الصفحة 432)
والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
[1391] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
[1392] مسألة 3 : الأفضل(1) للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
فصل
في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، جماعة وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان(2) مطلقاً، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليومية ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : «الصلاة» ثلاث مرّات .
نعم، يستحب الأذان في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم
- (1) إطلاقه بل أصله محلّ إشكال .
- (2) وكذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق والمغرب .
(الصفحة 433)
تولّده أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من
الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الأذان في أُذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها .
ثمّ إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام(1) وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فانّه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر :
«الله أكبر» أربع مرّات ، و
«أشهد أنّ لا إله إلاّ الله» و
«أشهد أنّ محمّداً رسول الله» و
«حيّ على الصلاة» و
«حيّ على الفلاح» و
«حيّ على خير العمل» و
«الله أكبر» و
«لا إله إلاّ الله» ، كلّ واحد مرتان .
و فصول الإقامة سبعة عشر :
«الله أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد
«حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين ، وينقص من
«لا إله إلاّ الله» في آخرها مرّة .
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ(عليه السلام)بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان
والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون
- (1) في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذِّن للجماعة .