(الصفحة 112)
زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز(1) النظر ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ; وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك .
[432] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه; لأنّه عورة(2) على كلّ حال .
[433] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس .
[434] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الامرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ(3) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردّد
- (1) على الأحوط.
- (2) إذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة.
- (3) مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً.
(الصفحة 113)
بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات .
[435] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان . نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
[436] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[437] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى(1) عدم الوجوب .
[438] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة .
[439] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد(2) .
[440] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف
- (1) فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه.
- (2) بل لازم.
(الصفحة 114)
الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين
إذا كان هتكاً لهم .
[441] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .
[442] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر(1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .
فصل
في الاستنجاء
يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره(3)، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلاّ تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ـ كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من
غير اتصال بالمخرج ـ يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في
- (1) إذا أفادت الاطمئنان.
- (2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
- (3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.
(الصفحة 115)
الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة .
وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى(1) لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً .
[443] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ(2) على الأقوى .
[444] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[445] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة . نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
[446] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
- (1) ولا تزول عادةً إلاّ بالماء.
- (2) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.
(الصفحة 116)
[447] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[448] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .
[449] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[450] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ(3) . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً .
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر(4) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى
- (1) والظاهر عدم جريانها.
- (2) لا يترك.
- (3) بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع.
- (4) والظاهر هو العكس.