(الصفحة 249)
الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّعدول المؤمنين .
فصل
في تغسيل الميّت
معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر(3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .
- (1)
والأحوط الجمع بين الطريقتين.
- (2) على الأحوط.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 250)
فصل
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط(1) تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسِّلا وجب على المغسِّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .
فصل
[في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت]
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلاّ في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود
- (1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.
(الصفحة 251)
المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من
وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك(1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى(2) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولا مبعّضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
[862] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة ـ بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلاّ فالأحوط(3) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد(4) الرجوع إلى القرعة .
- (1) لا يترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
- (2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده.
- (3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
- (4) بل بعيد جدّاً.
(الصفحة 252)
[863] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فيغسّله(1) كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك اعاد(4) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
[865] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
[866] مسألة 5 : يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشريّاً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي ـ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته ـ على الأحوط(5) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في الصور المتقدّمة .
- (1) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة.
- (2) والأحوط نيّة كليهما.
- (3) على الأحوط، وكذا ما بعده.
- (4) احتياطاً.
- (5) لا يترك.
(الصفحة 253)
فصل
[في موارد سقوط غسل الميّت]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة، أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلاّ إذا كانوا عراةً فيكفَّنون ويدفنون، ويشترط فيه(1) أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب، وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر ، ومرّة بماء الكافور ، ومرّة بماء القَراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت إلاّ أنّه يلبس وصلتين منه(2); وهما المئزَر والثوبقبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه
- (1) إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.
- (2) بل تمام القطعات الثلاث. نعم، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص.