(الصفحة 184)
عليه الجماع .
[651] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ; لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل
في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور :
الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة . نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة . نعم، الأحوط(1) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً . نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
- (1) الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء.
(الصفحة 185)
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)وإن كان بنحو المرور .
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّاالمرور فيهابأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلابأس به، وكذاالدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد(1) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة «إقرأ» و«النجم» و«ألم تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط(2) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
- (1) على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
- (2) بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف، ونحوه مع العلم بكونه جزءاً لها.
(الصفحة 186)
[652] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر(1) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء (2).
[653] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته . نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ; لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
[654] مسألة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
[655] مسألة 4 : كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه .
[656] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ) [السجدة 32 : 18] لأنّه جزء من سورة «حم السجدة» ، وكذا الحائض ، والأقوى(3) جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة
- (1) أو مساوياً له.
- (2) لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولايشرع التيمّم.
- (3) قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه.
(الصفحة 187)
آيات السجدة لا بقيّة السورة .
[657] مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلا بجنابة نفسه .
الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة ; لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم . نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين(2) ، لأنّهما محرّمان، ولا يستحقّ الأُجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً ، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلّق حراماً .
[659] مسألة 8 : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم
- (1) بل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس.
- (2) فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال، بل منع.
- (3) إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء. نعم، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال.
(الصفحة 188)
ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له(1) مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً .
[660] مسألة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين(2) لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .
[661] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي اُمور :
الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما(3) بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
- (1) على الأحوط.
- (2) وكانا هما جاهلين بالجنابة، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ.
- (3) غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.