جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة689)

[2242] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[2243] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[2244] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ(1) وأراد الرجوع من الأبعد .
[2245] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر(2) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة في البلدان الكبار(4) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، وإن كانت

  • (1) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
  • (2) مرّ أنّه الأقوى .
  • (3) إذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور .
  • (4) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.

(الصفحة690)

مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
على العود . وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع; كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا . نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة(2); كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد . وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلاّ فلا .
نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .
[2247] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك . نعم، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر; كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .
[2248] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاًّ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير

  • (1) بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ .
  • (2) مرّ اعتبار كونه كذلك .

(الصفحة691)

والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار(1) مع الإمكان . نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
[2249] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك . نعم، لو شك في ذلك فالظاهر القصر(2)، خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
[2250] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال، إلاّ إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط .
[2251] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب(3) القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة; لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
[2252] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا اُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره; بأن

  • (1) على الأحوط .
  • (2) بل الظاهر هو التمام إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة .
  • (3) بل الظاهر وجوب الإتمام، والقياس مع الفارق .

(الصفحة693)

إلى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ـ مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2255] مسألة 24 : ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه .
الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ، وإلاّ أتمّ; لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية . نعم، لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلاّ أنّه يحتمل(1) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلاّ أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنّه لا يضر بعزمه وقصده .
[2256] مسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر ، وإلاّ فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا(2) لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم

  • (1) احتمالاً لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق .
  • (2) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق .