(الصفحة 454)
فصل
في تكبيرة الإحرام
وصورتها : «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها ، والأحوط عدم(2) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء «أكبر» ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[1445] مسألة 1 : لو قال : «الله تعالى أكبر» لم يصح ، ولو قال : «الله أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شيء» فالأحوط الإتمام(3) والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .
- (1) وإن كان لا يبعد صحّة الاُولى .
- (2) لا يترك .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 455)
[1446] مسألة 2 : لو قال : «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل ، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً .
[1447] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من «الله» والراء من «أكبر» ، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً .
[1448] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطلعمداً كان أو سهواً .
[1449] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح .
[1450] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون(2) والترجمة .
[1451] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدرالإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[1452] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[1453] مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت
- (1) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً.
- (2) مع مراعاة الموالاة .
(الصفحة 456)
صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
[1454] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام(1) بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع; وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
[1455] مسألة 11 : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام ـ إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث ـ احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع(2) الاحتمالات ومراعاة
الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع .
[1456] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول :
«اللّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر
- (1) محلّ إشكال .
- (2) الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة، والأحوط اختيار الأخيرة .
(الصفحة 457)
لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول :
«لبّيك وسعديك والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول :
«وجّهت وجهي للذي فطرالسماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لاشريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» ، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة «الحمد» ، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
«اللّهمَّ إليك توجّهت، ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت، وعليك توكّلت ، صلِّ على محمّد وآل محمّد، وافتح قلبي لذكرك، وثبّتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب» ، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام :
«اللّهمَّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلِّغ محمّداً (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمّدرسول الله (صلى الله عليه وآله) أتوجّه،اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم عندكوجيهاًفي الدنيا والآخرةومن المقرّبين»، وأن يقول(1)بعدتكبيرة الإحرام:
«يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلِّ على محمّد وآل محمّد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي» .
[1457] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الست، فإنّه يستحب الإخفات بها .
[1458] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين، أو إلى حيال
- (1) رجاءً، وإلاّ فالوارد قبل تكبيرة الإحرام .
(الصفحة 458)
الوجه، أو إلى النحر، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاُذنين . نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد(1) جواز العكس .
[1459] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلاّ فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد(2) جواز رفع إحدى اليدين دون الاُخرى .
الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك(4) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .
فصل
في القيام
وهو أقسام : إمّا ركن; وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع; بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال
- (1) محلّ إشكال، بل بعيد .
- (2) لم يثبت ذلك في حال الاختيار .
- (3) بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة .
- (4) أي في حال القيام .