(الصفحة 411)
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب
كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : سترما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصل
في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه اُمور .
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، وحقّ غرماءالميّت، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من
(الصفحة 412)
إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً(2) فلا تبطل . نعم، لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق(3) بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح .
[1319] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس .
[1320] مسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه(4) ، وإلاّ فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً بطلت في الصورتين .
[1321] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يُعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلاّ فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة(5) ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة
المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت
- (1) في القوّة إشكال، بل هو أحوط .
- (2) إلاّ في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته .
- (3) محلّ نظر .
- (4) على الأحوط فيه وفيما بعده .
- (5) لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره، وهكذا في الخيمة المغصوبة .
(الصفحة 413)
أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، وإلاّ فلا .
[1322] مسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها(1) .
[1323] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ; لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون . نعم، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان(2) .
[1324] مسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان(3) بماإذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
[1325] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذا أمكن(4) ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته .
[1326] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
- (1) محلّ إشكال .
- (2) بل لا يوجبه .
- (3) الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً .
- (4) في الاستثناء إشكال، بل منع .
(الصفحة 414)
[1327] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه
قصد القربة بطلت ، وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال .
[1328] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط(1) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
[1329] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أوغيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
[1330] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلاّ بإذن الباقين .
[1331] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
[1332] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء(2) ما عليه من الحقوق .
[1333] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلاّ
- (1) لا يترك في الجاهل المقصّر .
- (2) وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلاّ فيشكل الحكم بعدم الجواز .
(الصفحة 415)
إذا علم(1) رضا الديّان، بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلاّ فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين، ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك .
مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ،
والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولابدّ في هذا القسم من حصول القطع(4) بالرضا ; لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه .
[1335] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من مُلاّكها ، بل وإن كان فيهم
- (1) أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، والأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً .
- (2) بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي .
- (3) بنحو ما مرّ .
- (4) بل يكفي الظهور الفعلي العرفي وإن لم يتحقّق الظنّ أيضاً .