(الصفحة723)
فصحّة(1) التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : «اقض ما فات كما فات» . ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه، فإنّه لو لم يصلّ أصلاً عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .
[2351] مسألة 7 : إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، ولا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام; لأنّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر ، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً ثمّ تذكّر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات; لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرّباً وإن تخيّل أنّ الواجب هو القصر ; لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة ، بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً .
[2352] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام
- (1) التعليل عليل، ولكن أصل الحكم صحيح .
(الصفحة724)
لكنّه قصّر سهواً ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ .
[2353] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
[2354] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ; لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط(1) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام .
[2355] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّصلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسينيعليه السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وماذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة؛ وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط(2) خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط(3) في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
- (1) بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
- (2) لا يترك الاحتياط في الأخيرتين .
- (3) وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً.