(الصفحة 485)
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به .
[1580] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفارالإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها .
فصل
في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلاّ في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته اُمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الإنحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
- (1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.
(الصفحة 486)
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً(1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
[1581] مسألة 1 : لا يجب(2) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[1582] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
- (1) أي في الذكر الواجب .
- (2) وإن كان هو أحوط .
(الصفحة 487)
[1583] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، والأحوط(1) تكرار الصلاة .
[1584] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط(2) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
[1585] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته .
[1586] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإنّ تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط
- (1) لا يترك .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 488)
له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[1587] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة; بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه، أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[1588] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط(1) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[1589] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين(2): من العود إلى
- (1) لا يترك .
- (2) وهنا وجه آخر غير بعيد; وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا مّا فاللاّزم هو السجود بلا انتصاب; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، وإذا لم يقف فاللاّزم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
(الصفحة 489)
القيام ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها .
[1590] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء . نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلاّ ترتفع عجيزتها .
[1591] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط(1) في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ـ صلوات الله عليه ـ ستّون تسبيحة(2) في ركوعه وسجوده .
[1592] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل; لاحتمال(3) كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة
- (1) والأولى .
- (2) وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلاّ أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها .
- (3) وهذا هو الظاهر .