(الصفحة 391)
كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى
ماتقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء(1) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(2) .
[1251] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله; كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
[1252] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .
فصل
في الستر والساتر
إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
فالأوّل : يجب ستر العورتين ـ القبل والدبر ـ عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة
- (1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً .
- (2) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط.
(الصفحة 392)
عن كلّ أحد من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلاً، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ
منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلاّ الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب السترعن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلاّ الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الرّكبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً .
[1253] مسألة 1 : الظاهر وجوب(1) ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، وإن كان أحوط .
[1254] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
[1255] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر في حال الصلاة، فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب
- (1) في الظهور تأمّل . نعم، هو أحوط، وكذا في القرامل والحليّ .
(الصفحة 393)
والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط(1) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره .
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلاّ الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلاّ اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
[1256] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
[1257] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفّيها أوقدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
[1258] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
[1259] مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو اعتقت
(الصفحة 394)
في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان(1) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر(2) أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط(3) إعادتها .
[1260] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[1261] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[1262] مسألة 10 : يشترط(4) ستر العورة في الطواف أيضاً .
[1263] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاًّ أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، وإن كان
- (1) فيه إشكال .
- (2) أي في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة .
- (3) بل الأقوى .
- (4) الظاهر عدم الاشتراط .
(الصفحة 395)
الأحوط(1) الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
[1264] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة، وإن كان الأحوط(2) الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
[1265] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب . نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب السترمن تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي، ومقتضاه ما ذكرنا .
[1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه; بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان ، الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة ، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان . هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، وإلاّ فلا إشكال في البطلان .
[1267] مسألة 15 : هل اللاّزم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في
- (1) لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة .
- (2) لا يترك في الفرض المتقدّم .
- (3)(3) إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب.