(الصفحة 263)
الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً :
«ربِّ عفوك عفوك» أو يقول :
«اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط(1) تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
(الصفحة 264)
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[897] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام)سقط، فأخذه وقال : «الحمد لله» ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال : «ادفنه معي في قبري»
[898] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[899] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(1) للحجّ أو العمرة .
فصل
في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات :
الاُولى : المئزَر ، ويجب أن يكون من السُرّة إلى الرُكبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .
- (1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة.
(الصفحة 265)
الثانية : القميص ، ويجب(1) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً(3) ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[900] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[901] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[902] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(4) ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
- (1) على الأحوط.
- (2) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
- (3) أي فقميصاً.
- (4) في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه.
(الصفحة 266)
[903] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون(1) من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير(4)، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء(5) .
[905] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط .
[906] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض(6) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
- (1) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
- (2) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.
- (3) وهذا هو الظاهر، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.
- (4) محلّ إشكال، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع.
- (5) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
- (6) والأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.
(الصفحة 267)
[907] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة(1) ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه .
[908] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج اُمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة(2) الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها(3) الكفن بالوصيّة .
[909] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلَّل له .
[910] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلاّ إذا كان بعد الدفن(4) .
[911] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
[912] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن
- (1) فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة، وكذا في الناشزة.
- (2) الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة.
- (3) بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها.
- (4) ولم تخرج منه اتّفاقاً.