(الصفحة 167)
فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
فالجُرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار(1) الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة، أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك .
وإن لم يمكن، إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضعخرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم .
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على
- (1) أو نزع الجبيرة مع إمكانه.
- (2) على الأحوط فيه وفي المسح عليها.
(الصفحة 168)
الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح(1) حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط(2) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة . نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك(3) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
[595] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان(4) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[596] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء
- (1) بل الظاهر تعيّنه.
- (2) بل الأحوط المسح أوّلاً ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد.
- (3) على نحو تعدّ جزءاً منها.
- (4) والظاهر هو الوجه الثاني.
(الصفحة 169)
مشكل(1) ، فلا يترك الاحتياط(2) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
[597] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة; أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[598] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب(3) المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
[599] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
[600] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
[601] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
[602] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط
- (1) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء.
- (2) وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين.
- (3) بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم.
(الصفحة 170)
غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
[603] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمّم ، لكن الأحوط(1) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
[604] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم .
[605] مسألة 11 : في الرَمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط(2) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[606] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة(3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهَّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
[607] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .
- (1) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم.
- (2) قد مرّ مقتضى الاحتياطين.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 171)
[608] مسألة 14 : إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط(1) ضمّ التيمّم أيضاً .
[609] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه(3) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
[611] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
[612] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً . نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .
- (1) والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
- (2) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، وإن كان يتحقّق به العصيان.
- (3) بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً.