(الصفحة687)
وأمّا شروط القصر فاُمور :
الأوّل : المسافة; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى(1) وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
[2232] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
[2233] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق(2) لا المسامحة العرفية . نعم، لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة، كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .
- (1) بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية .
- (2) أي التحقيق العرفي لا العقلي .
(الصفحة688)
[2234] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
[2235] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2236] مسألة 5 : الأقوى(2) عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج .
[2237] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
[2238] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلاّ إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام .
[2239] مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ، بل وجب عليه الإعادة تماماً . نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
[2240] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة .
[2241] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
- (1) والظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع .
- (2) بل الأحوط .
(الصفحة689)
[2242] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[2243] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[2244] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ(1) وأراد الرجوع من الأبعد .
[2245] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر(2) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة في البلدان الكبار(4) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، وإن كانت
- (1) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
- (2) مرّ أنّه الأقوى .
- (3) إذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور .
- (4) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.
(الصفحة690)
مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
على العود . وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع; كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا . نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة(2); كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد . وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلاّ فلا .
نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .
[2247] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك . نعم، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر; كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .
[2248] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاًّ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير
- (1) بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ .
- (2) مرّ اعتبار كونه كذلك .
(الصفحة691)
والمكره ونحوهما، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار(1) مع الإمكان . نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
[2249] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك . نعم، لو شك في ذلك فالظاهر القصر(2)، خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
[2250] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال، إلاّ إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط .
[2251] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها فالظاهر وجوب(3) القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة; لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
[2252] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا اُركب على الدابّة أو أُلقي في السفينة من دون اختياره; بأن
- (1) على الأحوط .
- (2) بل الظاهر هو التمام إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة .
- (3) بل الظاهر وجوب الإتمام، والقياس مع الفارق .