جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

[727] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط(1) الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما
صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .

فصل


في حكم تجاوز الدم عن العشرة



[728] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن(2) العادة حاصلة من التمييز; بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلاّ فلايبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل مابالصفة حيضاًدون ما في العادة الفاقدة.
وأمّا المبتدأة والمضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ،
فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات; كما إذا رأت خمسة أيّام مثلا دماً أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ
خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين(3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى

  • (1) في كون ذلك احتياطاً إشكال.
  • (2) بل مطلقاً وإن حصلت منه.
  • (3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.

(الصفحة 212)

أقاربها(1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة .
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط(2) أن تختار السبع .
[729] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[730] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
[731] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[732] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة(3) والنقيصة .
[733] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب(4) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .

  • (1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة.
  • (2) لا يترك.
  • (3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة; أي زيادة الحيض على ما اختارته.
  • (4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.

(الصفحة 213)

[734] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط(1)، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[735] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
[736] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط(2) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة; لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين .
[737] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة .
[738] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط(3) في جميع العشرة .
[739] مسألة 12 : لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها .

  • (1) لا يترك.
  • (2) مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض.
  • (3) والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.

(الصفحة 214)

[740] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[741] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[742] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[743] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل


في أحكام الحائض



وهي اُمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .

(الصفحة 215)

الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(1) .
الرابع : اللَّبث في المساجد(2) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(3) .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً .
[744] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[745] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(4) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
[746] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه(5) تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ

  • (1) بل على الأقوى.
  • (2) بل الدخول كما يأتي.
  • (3) بل وإن لم يستلزم.
  • (4) على الأحوط.
  • (5) وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.