(الصفحة 588)
بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر .
[1919] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
[1920] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
[1921] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء . نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد(1) بقاء قدوته .
[1922] مسألة 25 : يجوز(2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
فصل
في أحكام الجماعة
[1923] مسألة 1 : الأحوط(3) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأمّا في الأوليين
- (1) مرّ أنّه مشكل، بل بعيد .
- (2) محلّ إشكال .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 589)
من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته(1) ، أو لم يسمع .
[1924] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[1925] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[1926] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[1927] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز(2) .
[1928] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط(3) ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل(4) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[1929] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب
- (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
- (2) بقصد القربة المطلقة .
- (3) لا يترك .
- (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.
(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .
- (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
- (2) بقصد القربة المطلقة .
- (3) لا يترك .
- (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.
(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .
(الصفحة 591)
[1933] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية . وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية، فبان أنّها الأُولى حسبت متابعة(1)، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، وإن أثم في صورة العمد . نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة(4) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[1934] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة(2) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين؛ بأن يأتي بالذكر(3) ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، وإن أثم في صورة العمد . نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة(4) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[1935] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام
وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في
- (1) إن كان التبيّن بعد رفع الرأس، وإن كان في حال السجود فاللاّزم نية المتابعة، ولا يترك الاحتياط في كليهما .
- (2) محلّ إشكال .
- (3) الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية .
- (4) إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام .
(الصفحة 592)
سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط(2) تأخّره عنه; بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل .
[1936] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها .
[1937] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و
«بحول الله وقوّته» ونحو ذلك .
[1938] مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لايجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أويقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث، وهكذا.
[1939] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
[1940] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته(3) ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما; لأنّهما أوّلتا
- (1) محلّ إشكال .
- (2) لا يترك.
- (3) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح .