(الصفحة 31)
حتّى صار طيناً .
[122] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على
الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ من الإشكال(1) فيماوقع علىورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
فصل
[في ماء الحمّام]
الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع(3) بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
- (1) ولكنّه لم يمرّ الإشكال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم.
- (2) وبشرط الامتزاج أيضاً.
- (3) بالشرط المذكور.
(الصفحة 32)
فصل
[في ماء البئر و . . .]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر(1) ; لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
[124] مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر(2) خروج ماء من المادّة في ذلك .
[125] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج(3) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[126] مسألة 3 : لا فرق(4) بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده، وإن كان الكرّ المطهِّر مثلا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى . نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .
- (1) مع الامتزاج بما يخرج من المادّة.
- (2) مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج.
- (3) مرّ اعتبار الامتزاج.
- (4) بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.
(الصفحة 33)
[127] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر(1) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .
[128] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
[129] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل الواحدعلى إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
[130] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة(3) ، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
[131] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد(4) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[132] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً(5) .
- (1) بعد فرض الامتزاج.
- (2) في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع.
- (3) مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل.
- (4) محلّ إشكال.
- (5) بل منعاً.
(الصفحة 34)
[133] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
فصل
[في الماء المستعمل]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوطالاجتناب .
[134] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .
[135] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور :
الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
(الصفحة 35)
الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم، الدّم الذي يعدّ جزءاً(1) من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون(2) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غيرمنهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به .
[136] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[137] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[138] مسألة 5 : لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[139] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي(3) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[140] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(4) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[141] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
- (1) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال.
- (2) اشتراط هذا الأمر مشكل.
- (3) فيه إشكال.
- (4) بل بالنجاسة.