(الصفحة 133)
الثاني : التمندل، بل مطلق مسح البلل(1) .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل
في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع(2) كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء
آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،
- (1) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك; لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل
مستحبّاً. (2) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار ، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.
(الصفحة 134)
ويجب(1) الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ،ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
[491] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
[492] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[493] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[494] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة .
[495] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن المحيط .
[496] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
[497] مسألة 7 : إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
[498] مسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع ،وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
(الصفحة 135)
[499] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص(1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
[500] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .
[501] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .
[502] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف
- (1) مع ثبوت منشأ عقلائي له.
(الصفحة 136)
لا تجب إزالته إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته(1) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[503] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
[504] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحمشيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[505] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال .
[506] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها(3) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[507] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب
- (1) فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر.
- (2) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً ، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلاً.
- (3) وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً.
(الصفحة 137)
رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة(1) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[508] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
[509] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[510] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان(2) محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[511] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(3) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى
- (1) بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.
- (2) أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج.
- (3) أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ ـ بناءً على استحبابه ـ أو يقصد كون المجموع عملاً واحداً ـ كما يساعده العرف ـ ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً.