(الصفحة 256)
[875] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط(1) أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .
فصل
في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل: بماء السدر ، الثاني: بماء الكافور ، الثالث: بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب، ولوخولف اُعيدعلىوجه يحصل الترتيب، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السُرّة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثالثة مع التمكّن من الترتيب . نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[876] مسألة 1 : الأحوط(2) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
[877] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
- (1) يجري عليها حكم الخُنثى.
- (2) لا يترك.
(الصفحة 257)
[878] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
[879] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات . نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) أن يغسّله بستّ قِرَب ، والتأسّي به(صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن .
[880] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله ]ويأتي بالأخيرين[ ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[881] مسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط(1) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث(2) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
[882] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف(3) ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل(4) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّ
- (1) والظاهر عدم لزومه.
- (2) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً.
- (3) ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلاً عن الأوّلين.
- (4) وهذا هو الأقرب.
(الصفحة 258)
بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
[883] مسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيمّمات .
[884] مسألة 9 : إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد طواف الحجّ(1) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
[885] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
[886] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط(2) التعدّد .
[887] مسألة 12 : الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط .
فصل
في شرائط الغسل
وهي اُمور :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
- (1) وبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.
- (2) لا يترك.
(الصفحة 259)
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء(1) وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته، ومحلّ الغسل والسُدَّة، والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد .
[888] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسِّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل ، ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
[889] مسألة 2 : يجزئ غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحانفي ذلك، وإن حكي عن العلاّمة(رحمه الله) رجحانه .
[890] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[891] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
- (1) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.
- (2) إلاّ إذا أتى به رجاءاً.
(الصفحة 260)
[892] مسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(1) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
[893] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً . نعم، لو كان داعيه(2) هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ .
[894] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّاً; بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط(3) خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[895] مسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط(4) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح . نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
- (1) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، ولا موجباً لإيذاء الناس برائحته، ولم تكن مشقّة في تجهيزه، وكذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجباً لهتكه.
- (2) والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.
- (3) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً.
- (4) خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.