(الصفحة 293)
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع .
فصل
في آداب الصلاة على الميّت
وهي اُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى. ولو شرّك بين الذكر والاُنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كلّ منهما .
(الصفحة 294)
الثالث : أن يكون المصلّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً . بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[992] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً .
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ
(الصفحة 295)
والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة(1) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً(2) ويقوم المصلّي وسط الصف; بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل
في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط(3) كون الحفيرة على الوجه المذكور، وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
[993] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث
- (1) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.
- (2) هذه الكيفيّة محلّ إشكال، والأحوط تركها.
- (3) لا يترك.
(الصفحة 296)
يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في
الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء(1) يمكن فيه ذلك .
[994] مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
[995] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة(2) .
[996] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة .
[997] مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
[998] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو
الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في
- (1) على الأحوط.
- (2) القوّة ممنوعة.
(الصفحة 297)
موضع الحاجة إليها .
[999] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها .
[1000] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
[1001] مسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً . وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
[1002] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً . نعم، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش (1)، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
[1003] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
[1004] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته .
[1005] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم، يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من
- (1) بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك.