(الصفحة 89)
خصوص ما وصل إلى الأرض .
[351] مسألة 3 : الظاهر كفاية(1) المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[352] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهِّرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب .
[353] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية(2) المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[354] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم(3) بمطهّريّته أيضاً .
[355] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهِّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد
- (1) محلّ إشكال.
- (2) والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
- (3) والظاهر عدم الحكم بها.
- (4)(4) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.
(الصفحة 90)
بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تُطهِّر من المنقولات إلاّ الحُصُر والبواري ، فإنّها تطهِّرهما أيضاً على الأقوى . والظاهر أنّ السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية(2)، وأنّ تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها ، كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر .
نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .
[356] مسألة 1 : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر، أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهر في هذه الصور .
[357] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس
- (1) لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة وكذا الگاري ونحوه.
- (2) الظاهر كفاية مطلق الرطوبة.
(الصفحة 91)
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
[358] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[359] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض(1) هي في حكمها ، وإن اُخذت منها(2) لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اُثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك (3).
[360] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[361] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال(4) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض .
[362] مسألة 7 : الحصير يطهر(5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً
- (1) وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً.
- (2) أو خرجت عن الجزئية.
- (3) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها.
- (4) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية.
- (5) مشكل.
(الصفحة 92)
واحداً ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعدطهارة جانبه الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .
الرابع : الاستحالة ، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى ، فإنّها تطهِّر النجس بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً. وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل(2) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر(3) بالانقلاب .
[363] مسألة 1 : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاًّ .
[364] مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
[365] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف .
- (1) بل بعيدة إلاّ إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث كان الجفاف مستنداً إلى الاشراق لا المجاورة.
- (2) والأقوى العدم وكذا فيما بعده.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 93)
[366] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخل ، إلاّ إذا علم(1) انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فيه .
[367] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل(2) فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[368] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاًّ لا يبعد طهارته ; لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[369] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته; لأنّه صار حقيقة اُخرى . نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماءً ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصية اُخرى يكون طاهراً وحلالا ، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع ، وكلّ مسكر نجس .
- (1) إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر ، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط.
- (2) بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل; وهو الملاك لا تبدّل الحقيقة النوعية، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين.