جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 29)


فصل

[في ماء المطر]



ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
[113] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
[114] مسألة 2 : الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر(1) فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
[115] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر .

  • (1) الأحوط اعتبار الامتزاج.

(الصفحة 30)

[116] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر(1) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
[117] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر(2) ثمّ وقع على الأرض . نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ .
[118] مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
[119] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً(3) ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
[120] مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
[121] مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه

  • (1) مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده.
  • (2) بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً ، وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك.
  • (3) بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجساً.

(الصفحة 31)

حتّى صار طيناً .
[122] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على
الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ من الإشكال(1) فيماوقع علىورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

فصل

[في ماء الحمّام]



الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع(3) بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .

  • (1) ولكنّه لم يمرّ الإشكال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم.
  • (2) وبشرط الامتزاج أيضاً.
  • (3) بالشرط المذكور.

(الصفحة 32)


فصل

[في ماء البئر و . . .]



ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر(1) ; لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
[124] مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر(2) خروج ماء من المادّة في ذلك .
[125] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج(3) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[126] مسألة 3 : لا فرق(4) بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده، وإن كان الكرّ المطهِّر مثلا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى . نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .

  • (1) مع الامتزاج بما يخرج من المادّة.
  • (2) مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج.
  • (3) مرّ اعتبار الامتزاج.
  • (4) بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.

(الصفحة 33)

[127] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر(1) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .
[128] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
[129] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل الواحدعلى إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
[130] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة(3) ، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
[131] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد(4) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
[132] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً(5) .

  • (1) بعد فرض الامتزاج.
  • (2) في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع.
  • (3) مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل.
  • (4) محلّ إشكال.
  • (5) بل منعاً.