(الصفحة 492)
[1605] مسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء ، وإن كان هو الأحوط .
[1606] مسألة 26 : مستحبات الركوع اُمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفّين(1) على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما، واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل .
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .
السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
الحادي عشر : تكرار التسبيح(2) ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .
- (1) مرّ أنّه أحوط .
- (2) أي التسبيحة الكبرى; لما مرّ من لزوم تكرار الصغرى ثلاثاً .
(الصفحة 493)
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : «سبحان ربّي العظيم وبحمده» :
«اللّهمَّ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي، وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : «سمع الله لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله :
«الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[1607] مسألة 27 : يكره في الركوع اُمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
[1608] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان(1) . نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .
(الصفحة 494)
فصل
في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة، وللشكر ، وللتذلّل ، والتعظيم ، أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ; وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
وواجباته أُمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ; وهي الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع، إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل «العظيم» بـ «الأعلى» .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .
(الصفحة 495)
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً . نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه، أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم . نعم، الانحدار اليسير لا اعتبار به، فلا يضرّ معه(1) الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّـاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
[1609] مسألة 1 : الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي
صدق السجود على مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوطعدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع
- (1) محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
- (2) والأولى.
(الصفحة 496)
الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت
عليه الجبهة بقدر الدرهم .
بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف(2) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[1611] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
[1612] مسألة 4 : لا يجب استيعاب(3) باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها . نعم، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
- (1) وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون .
- (2) من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها; لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض; للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع; لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، وإن كان أحوط.
- (3) الأحوط هو الاستيعاب العرفي .