(الصفحة 110)
فصل
في أحكام التخلّي
[421] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنونوالطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[422] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(2) .
[423] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز(3)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
[424] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
- (1)
مع كونه مميّزاً.
- (2) بل على الأحوط.
- (3) وكذا المجنون غير المميّز.
(الصفحة 111)
[425] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(1) .
[426] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
[427] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[428] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[429] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف(2) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[430] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوطالستر .
[431] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنّها من إنسان و شك في أنّها من صبيّ غير مميّز، أو من بالغ، أو مميّز فالأحوط(4) ترك النظر ، وإن شك في أنّها من
- (1) في استحبابه إشكال.
- (2) لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال.
- (3)(3) فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته.
(4) والظاهر هو الجواز.
(الصفحة 112)
زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز(1) النظر ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ; وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك .
[432] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه; لأنّه عورة(2) على كلّ حال .
[433] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس .
[434] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الامرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ(3) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردّد
- (1) على الأحوط.
- (2) إذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة.
- (3) مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً.
(الصفحة 113)
بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات .
[435] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان . نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
[436] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[437] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى(1) عدم الوجوب .
[438] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة .
[439] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد(2) .
[440] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف
- (1) فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه.
- (2) بل لازم.
(الصفحة 114)
الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين
إذا كان هتكاً لهم .
[441] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .
[442] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر(1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .
فصل
في الاستنجاء
يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره(3)، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلاّ تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ـ كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من
غير اتصال بالمخرج ـ يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في
- (1) إذا أفادت الاطمئنان.
- (2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
- (3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.