(الصفحة 277)
[933] مسألة 11 : يبدأ(1) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[934] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل
في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». وفي آخر : «إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار : «إنّ آدم(عليه السلام)أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
[935] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(2) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .
[936] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
- (1) احتياطاً استحبابيّاً.
- (2) الأولى تأخيره عن الخلاف.
(الصفحة 278)
[937] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع(1)، وإن كان يجزئ الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[938] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ» . وفي بعض آخر : «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن» ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
[939] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[940] مسألة 6 : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[941] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله وأنّ الأئمّة(عليهم السلام) من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد .
فصل
في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها; لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مـذكِّرة للدنيا .
- (1) بل بمقدار عظم الذراع.
(الصفحة 279)
وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه». وفي بعضها : «من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث». وفي آخر : «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل اُحد». وفي بعض الأخبار : «يؤجر بمقدار ما مشى معها» .
وأمّا آدابه فهي اُمور :
أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة :
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً ، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لا يختصّ بالمشيّع، بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة ، كما أنّه يستحبّ له مطلقاً أن يقول :
«الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» .
الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة :
«بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» .
الثالث : أن يمشي، بل يكره الركوب إلاّ لعذر . نعم، لا يكره في الرجوع .
الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلاّ لعذر كبعد المسافة .
الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكِّراً متصوِّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب .
السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن .
السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن .
(الصفحة 280)
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة .
التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره اُمور :
أحدها : الضحك واللعب واللّهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، ولا سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحّموا عليه» وكذا قول : «قفوا به» .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلاّ إذا كان الميّت كافراً لئلاّ يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
(الصفحة 281)
فصل
في الصلاة على الميّت
تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق، والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين . نعم، تستحبّ(1) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر(2) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[942] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
[943] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال .
[944] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلا أو سهواً . نعم، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلاّ
- (1) في الاستحباب تأمّل وإشكال.
- (2) على الأحوط.