(الصفحة 600)
للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء; لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة; لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر .
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون(1) أو بعضهم رجالا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
[1961] مسألة 1 : لا بأس بإمامة(2) القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع .
[1962] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[1963] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء(3) بمن لا يحسن القراءة في غير المحل
- (1) بل مطلقاً على الأحوط .
- (2) الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً، ولو لمثله أو لمن هو دونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ، أو لمثله، وذي الجبيرة لغيره .
- (3) لا يخلو عن إشكال .
(الصفحة 601)
الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
[1964] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط(1) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً .
[1965] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكِّناً من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه .
[1966] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط . نعم، يجب(2) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً .
[1967] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن . نعم، يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[1968] مسألة 8 : يجوز(3) إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
[1969] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى .
- (1) لا يترك فيه وفيما بعده .
- (2) على الأحوط .
- (3) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية .
(الصفحة 602)
[1970] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
[1971] مسألة 11 : الأحوط(1) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلاّ لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً .
[1972] مسألة 12 : العدالة ملكة(2) الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروءة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً(3) عن تلك الملكة .
[1973] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع .
[1974] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد(4) بعدمها .
[1975] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي
- (1) لا يترك .
- (2) بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة .
- (3) قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ .
- (4) الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً .
(الصفحة 603)
الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .
[1976] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة، وإن كان الأقوى جوازه .
[1977] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلاّ فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات .
[1978] مسألة 18 : إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضم إليه شدّة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدّد فالأقوى تقديم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية .
والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتهافي تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنّه يحتمل(1)
- (1) هذا الاحتمال في غاية الضعف.
(الصفحة 604)
اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة; من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح .
[1979] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له، وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
[1980] مسألة 20 : يكره إمامة(1) الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل .
فصل
في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فاُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان
- (1) مرّ الاحتياط اللاّزم في بعضها .