(الصفحة 270)
فصل
في مستحبّات الكفن
وهي اُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
(الصفحة 271)
فصل
في بقيّة المستحبّات
وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر(عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
الثاني : أن يكون من القُطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كفّن في حِبَرة حمراء .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه .
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قَمحَة، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين(عليه السلام)ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه
(الصفحة 272)
إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين .
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب :
«فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّالله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله ، وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم (عليهم السلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» .
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين ـ صلوات الله عليه ـ : «إنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه، وأن اُعلّمه أهل بيتي». ويستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين(عليه السلام) على كفن سلمان(رحمه الله); وهما :
- وفدتُ على الكريم بغير زاد
وحمل الزاد أقبح كلّ شيء
وحمل الزاد أقبح كلّ شيء
-
من الحسنات والقلب السليم
إذا كان الوفود على الكريم
إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب; وهو : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لمّا وافى أبو الحسن الرضا(عليه السلام) نيسابور، وأراد أن يرحل منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا له : ياابن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العماريّة، فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسى بن جعفر(عليه السلام) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمّد(عليه السلام) يقول: سمعت أبي محمّد بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي عليّ بن
(الصفحة 273)
الحسين(عليه السلام) يقول : سمعت أبي الحسين بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)يقول : سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول : سمعت جبرئيل(عليه السلام) يقول : سمعت الله عزّ وجلّ يقول :
«لا إله إلاّ الله حصني، فمن دخل حصني أمن [من ] عذابي» فلمّا مرّت الراحلة نادانا :
«بشروطها، وأنا من شروطها». وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن، وهو :
حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسيني قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن محمّد الفزاري قال : حدّثني عبد الله بن يحيى الأهوازي قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور قال : حدثني علي بن بلال، عن عليّ بن موسى الرضا(عليه السلام)، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)، عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)، عن محمّد بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن الحسين(عليه السلام)، عن الحسين بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل(عليهم السلام)، عن اللوح، عن القلم قال : يقول الله تبارك وتعالى: «ولاية عليّ بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن ]من[ ناري» وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة(عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود .
والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين(عليه السلام) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمّة(عليهم السلام) ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء، بل بالإصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : «من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة» .
الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة; مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
(الصفحة 274)
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل
في مكروهات الكفن
وهي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً .
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .