(الصفحة 567)
فصل
في قضاء الوليّ [عن الميّت]
الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته(5) من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
[1843] مسألة 1 : إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين(6) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه
- (1) فيه إشكال . نعم، هو أحوط .
- (2) المرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة، والحيض لا يجب فيه القضاء .
- (3) الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه.
- (4) لا يترك .
- (5) على الأحوط في السفر، والاختصاص بصورة التمكّن في غيره كما في المرض .
- (6) قد مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط .
(الصفحة 568)
من جهة كونه وليّاً .
[1844] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً(1) إذا لم يكن للميت ولد .
[1845] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب(2) على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
[1846] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[1847] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل .
[1848] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر .
[1849] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره(3) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
[1850] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الإثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
[1851] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ، ويكلّف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحّة كلّ
- (1) لا يترك في هذه الصورة .
- (2) إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء.
- (3) محلّ إشكال .
(الصفحة 569)
منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما(1) الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفارة على كلّ منهما(2) مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه .
[1852] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً .
[1853] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
[1854] مسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي .
[1855] مسألة 13 : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه(3) الاحتياط بالتكرار .
[1856] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُمّ .
[1857] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت(4) ، وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه، وإن
- (1) عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشكال.
- (2) في صورة تقارن الإفطارين، ومع التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
- (3) في صورة العلم بعلم الميّت، وأمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار .
- (4) بل تكليف نفسه، وكذا في أصل وجوب القضاء .
(الصفحة 570)
كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلاّ إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
[1858] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب(1) عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
[1859] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً .
[1860] مسألة 18: الظاهرعدم اختصاص مايجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
[1861] مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
[1862] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها .
[1863] مسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار(2) من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
[1864] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
[1865] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت، وإن كان
- (1) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق .
- (2) قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة .
(الصفحة 571)
أولى وأحوط .
[1866] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال(1) .
[1867] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
فصل
في الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية، ولاسيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة» .
وفي رواية زرارة :
قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال : «صدقوا» ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال (عليه السلام) : «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» .
وفي رواية محمّد بن عمارة، قال :
أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال (عليه السلام) : «الصلاة في جماعة أفضل» . مع أنّه ورد: أنّ الصلاة في مسجد
- (1) قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب .