(الصفحة 242)
فصل
في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي اُمور :
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب(2) أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن; بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة ، على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء:
«اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك». وأيضاً
«يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور». وأيضاً
- (1) رجاءاً وكذا ما بعده.
- (2) الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.
(الصفحة 243)
«اللّهمَّ ارحمني فإنّك رحيم» .
الرابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه .
الخامس : قراءة سورة
«يس» و
«الصافّات» لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسيّ إلى
[البقرة 2: 257]، وآية السخرة، وهي :
(إنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِى خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ) [الأعراف: 7 / 54] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (
لِلّهِ مَا فِى السَمَوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ) [البقرة 2: 284] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة «الأحزاب» ، بل مطلق قراءة القرآن .
فصل
في المستحبّات بعد الموت
وهي اُمور :
الأوّل : تغميض عينيه وتطبيق فمه .
الثاني : شدّ فكّيه .
الثالث : مدّ يديه إلى جنبيه .
الرابع : مدّ رجليه .
الخامس : تغطيته بثوب .
السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .
السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .
الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلاّ إذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته .
(الصفحة 244)
فصل
في المكروهات
وهي اُمور :
الأوّل : أن يمسّ في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه .
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس : التكلّم زائداً عنده .
السادس : البكاء عنده .
السابع : أن يحضره عملة الموتى .
الثامن : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده .
فصل
[في حكم كراهة الموت]
لا يحرم كراهة الموت . نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول :
«اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»
(الصفحة 245)
مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه . نعم، لو كان في المسجد ووقع الطاعون فيأهله يكره الفرار منه .
فصل
[في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]
الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت ـ من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن ـ من الواجبات الكفائيّة ، فهي واجبة على جميع المكلّفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب. نعم، يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ; لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه . نعم، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط(1) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
[845] مسألة 1 : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
[846] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب . نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمّها بنيّة الاستحباب .
(الصفحة 246)
[847] مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
[848] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً .
[849] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل
في مراتب الأولياء
[850] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في
الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم
- (1) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.