(الصفحة 274)
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل
في مكروهات الكفن
وهي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً .
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
(الصفحة 275)
فصل
في الحنوط
استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً(3) جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[923] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والأُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد . نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف(4) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[924] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز(5) أن يباشره
- (2)(1) الأولى.
(2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.- (3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
- (4) بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ.
- (5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.
(الصفحة 276)
الصبي المميّز أيضاً .
وللغسل ، وأقلّ الفضل(2) مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[926] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم، يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوطتركه .
[927] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه .
[928] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[929] مسألة 7 : يستحبّ سحق(4) الكافور باليد لا بالهاون .
[930] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[931] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين(عليه السلام) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[932] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
- (1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان.
- (2) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.
- (3) لا يترك.
- (4) في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال.
(الصفحة 277)
[933] مسألة 11 : يبدأ(1) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[934] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل
في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». وفي آخر : «إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار : «إنّ آدم(عليه السلام)أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
[935] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(2) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .
[936] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
- (1) احتياطاً استحبابيّاً.
- (2) الأولى تأخيره عن الخلاف.
(الصفحة 278)
[937] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع(1)، وإن كان يجزئ الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[938] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ» . وفي بعض آخر : «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن» ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
[939] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[940] مسألة 6 : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[941] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله وأنّ الأئمّة(عليهم السلام) من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد .
فصل
في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها; لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مـذكِّرة للدنيا .
- (1) بل بمقدار عظم الذراع.