(الصفحة 201)
المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال، وإن كان غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط .
[699] مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ،
بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[700] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً، وإن لم يحصل امتثال أمره . نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل; بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .
فصل
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والقرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة ، ومن شك في
(الصفحة 202)
كونها قرشيّة يلحقها(1) حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ،والمشكوك يأسها كذلك .
[701] مسألة 1 : إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً(2)، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ .
[702] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان .
[703] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[704] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال(3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
[705] مسألة 5 : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه
- (1) فيه إشكال; لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.
- (2) محلّ إشكال.
- (3) ولا يبعد عدم الجريان.
(الصفحة 203)
فحيض، وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة(7)، إلاّ أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.
- (1) وكونه من الرحم.
- (2) سيأتي التفصيل فيه بعداً.
- (3) بل لازمة.
- (4) لا يبعد اللحوق.
- (5) أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة.
- (6) وهو الظاهر.
- (7) فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم، وفي صورة الجهل تحتاط.
(الصفحة 204)
[706] مسألة 6 : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلا لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور(1) اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة . نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها .
وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرّيّة الفَتَرات اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة; بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته; لأنّه يصير ثلاثة إلاّ ساعة مثلا ، والليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
[707] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضيّ عشرة من الحيض السابق ـ في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على
العشرة إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض، وإلاّ لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما
(الصفحة 205)
ذكروه محلّ إشكال(1)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّابين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور .
[708] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأُولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدأة; وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة; وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية; وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، ومن لم تستقرّ لها عادة; أي المضطربة بالمعنى الأوّل .
[709] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة; كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى .
[710] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(2) . نعم، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
[711] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة; كما إذا رأت في الشهر الأوّل
- (1) بل هو الأقوى.
- (2) محلّ إشكال.