(الصفحة 261)
[896] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم، الأحوط غسله لميّت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
فصل
في آداب غسل الميّت
وهي اُمور :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة; وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلاّ تركت بحالها .
(الصفحة 262)
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أُذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى(1) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلاّ إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قِرَب .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضّأ(2) قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال
- (1) بل الأحوط.
- (2) الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط.
(الصفحة 263)
الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً :
«ربِّ عفوك عفوك» أو يقول :
«اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط(1) تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
(الصفحة 264)
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[897] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام)سقط، فأخذه وقال : «الحمد لله» ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال : «ادفنه معي في قبري»
[898] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[899] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(1) للحجّ أو العمرة .
فصل
في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات :
الاُولى : المئزَر ، ويجب أن يكون من السُرّة إلى الرُكبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .
- (1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة.
(الصفحة 265)
الثانية : القميص ، ويجب(1) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً(3) ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[900] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[901] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[902] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(4) ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
- (1) على الأحوط.
- (2) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
- (3) أي فقميصاً.
- (4) في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه.