(الصفحة 39)
بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه(1) أو غسله على الأقوى ، لكنّالأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
[159] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شك في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ . نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
[160] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
فصل
[في الأسئار]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلاّلا . نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
- (1) لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها ، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم.
(الصفحة 40)
فصل
[في النجاسات]
النجاسات اثنتا عشرة(1) :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإِنسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة(2) ، وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
[161] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط، وإن كان ملاقياً له في الباطن . نعم، لو أُدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط(3) الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[162] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما
- (1) بل إحدى عشرة.
- (2) مع اشتداد لحمه به.
- (3) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(الصفحة 41)
من غير المأكول فلايجوز(1) . نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[163] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز(2) أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
[164] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ; لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد(رحمه الله) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة .
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالا، برّيّاً أو بحريّاً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوَبَر، والعظم والقَرن والمنقار والظفر، والِمخلَب والريش والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست(3) القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ
- (1) إلاّ إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة.
- (2) الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية.
- (3) بل ومع عدم الاكتساء أيضاً.
(الصفحة 42)
ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط(1) في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الأَنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
[165] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار، كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[166] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى(2) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها . نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[167] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس ; لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[168] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
- (1) لا يترك.
- (2) مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.
(الصفحة 43)
[169] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
[170] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة(1) وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[171] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلاّ إذا علم(2) سبق يد المسلم عليه .
[172] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغُسل .
[173] مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس(3) ، وكذا الفرخ في البيض .
[174] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل
الغُسل .
[175] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
- (1) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأمّا مع العلم به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة، وأمّا في مثل النجاسة فلا.
- (2) مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.
- (3) على إشكال فيه وفيما بعده.