(الصفحة 542)
ولو العرفية ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
فصل
[في حكم قطع الصلاة]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا
(الصفحة 543)
فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
[1748] مسألة 1 : الأحوط عدم(1) قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها(2) قطعاً .
[1749] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم(3) جواز قطع الصلاة لإزالتها; لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[1750] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام(4) على الأداء متشاغلاً بالصلاة .
[1751] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[1752] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» .
- (1) والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر .
- (2) في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً .
- (3) مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة .
- (4) بنحو لا يكون منافياً للصلاة .
(الصفحة 544)
فصل
في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها اُمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضي(1); كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوِّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوِّفاً للغالب من الناس .
وأمّا وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداءً في الوقت المذكور، والأحوط(2) عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء
والقضاء على فرض التأخير ، وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوِّفة فلا وقت لها،
- (1) على الأحوط .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 545)
بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
وأمّا كيفيّتها، فهي ركعتان في كلّ منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة ثمّ يقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ «الحمد» وسورة ثمّ يركع، وهكذاإلى العاشر، فيسجدبعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلِّم، ولافرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الاُولى «الفاتحة» ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر(1)، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخرمن تلك السورة ويركع ،ثمّ يرفع ويقرأبعضاً آخروهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة،ثمّ يركع ثمّ يسجدبعده سجدتين.
ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل «الفاتحة» وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلِّم، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية «الفاتحة» حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة «الفاتحة»، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها،
- (1) الأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية .
(الصفحة 546)
فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت .
نعم، لو ركع(1) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللاّحق .
[1753] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الاُولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من «الفاتحة» والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فتكون «الفاتحة» مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة .
- (1) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة .