(الصفحة 344)
صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة
فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[1108] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل
[في شرائط ما يتيمّم به]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل(1) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد . نعم، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
[1109] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل(2); لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفاً .
[1110] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،
- (1) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.
- (2) مرّ عدم البطلان.
(الصفحة 345)
ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا
انحصر في المغصوب المعيّن .
[1111] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع(1) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
[1112] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة .
[1113] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل(2) إلى المرتبة اللاّحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[1114] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له(3) يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع(4) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[1115] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي
- (1) مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
- (2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة.
- (3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.
- (4) بل الأحوط ترك الوضوء.
(الصفحة 346)
لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[1116] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[1117] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[1118] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصل
في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه اُمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين(1) معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً(2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
- (1) أي الكفّين.
- (2) وسيأتي حكمها.
(الصفحة 347)
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط(1) مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه، فهي أيضاً اُمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها(2) قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء(3) بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
- (1) لا يترك هذا الاحتياط.
- (2) ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
- (3) على الأحوط.
(الصفحة 348)
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
[1119] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
[1120] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[1121] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه(1); لأنّه من الحائل .
[1122] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
[1123] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[1124] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيدهفيضرب بيده نفسه .
[1125] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته(3) مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[1126] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح
- (1) إلاّ إذا كان واحداً أو اثنين.
- (2) وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.
- (3) فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما.