(الصفحة 503)
الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها وتلصق
بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلاً .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[1627] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً ; وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[1628] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلاّ
فلا يجوز، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين
السجدتين .
[1629] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[1630] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ; وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها(1) لا يخلو عن قوّة .
[1631] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها(2) ما لم يدخل في الركوع .
- (1) محلّ إشكال، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب .
- (2) مع فرض الإشكال في الوجوب ـ بل نفي البُعد عن الاستحباب ـ لا يبقى مجال للرجوع .
(الصفحة 504)
فصل
في سائر أقسام السجود
[1632] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل .
[1633] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع; وهي : «الم تنزيل» عند قوله :
، و«حم فصّلت» عند قوله :
، و«النجم» و«العلق» وهي سورة
عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر(1)، ويستحب في أحد عشر موضعاً، في الأعراف عند قوله :
، وفي الرعد عند قوله :
، وفي النحل عند قوله :
، وفي بني إسرائيل عند قوله :
(وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً( ، وفي مريم عند قوله :
، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله :
وعند قوله :
، وفي الفرقان عند قوله :
، وفي النمل عند قوله :
، وفي ص عند قوله :
، وفي الانشقاق عند قوله :
، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
[1634] مسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال(2) .
[1635] مسألة 4 : السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ
- (1) بل على الأحوط .
- (2) الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر، إلاّ أن يكون من جهة الاختيار وغيره .
(الصفحة 505)
السجدة منها .
[1636] مسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير . نعم، لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
[1637] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة .
[1638] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
[1639] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد; بأن قرأها جماعة(1) ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
[1640] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[1641] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجودوسجد بعد الصلاة وأعادها .
[1642] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
[1643] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له(3) .
- (1) على الأحوط وإن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي .
- (2) مرّ حكمه.
- (3) الظاهر عدم كفاية المقارنة .
(الصفحة 506)
[1644] مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط(1) السجود في الجميع .
[1645] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
[1646] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها، وإن كان المقصود ترجمة الآية .
[1647] مسألة 16 : يعتبر(2) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّـاه ـ مضافاً إلى النيّة ـ إباحة المكان، وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة . نعم، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه .
[1648] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح . نعم، يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
- (1) بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون والراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال .
- (2) الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، والنيّة شيء آخر . نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه .
(الصفحة 507)
[1649] مسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول :
«سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» ، أو يقول :
«لا إله إلاّ الله حقّاً حقّاً ، لا إله إلاّ الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلاّ الله عبوديةً ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» ، أو يقول :
«إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو» ، أو يقول ما قاله النبيّ(صلى الله عليه وآله) في سجود سورة العلق وهو :
«أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا اُحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك» .
[1650] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّراً وشك بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ . نعم، لو علم العدد وشك في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً .
[1651] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الاُخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد، وإن كان أحوط .
[1652] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة، أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة، أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمة(عليهم السلام) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة . نعم، يعتبرفيه إباحة المكان، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول: «شكراً لله»، أو
- (1) الظاهر عدم اعتبارها فيه أيضاً .