(الصفحة 680)
الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّة، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته .
فصل
في صلاة الغفيلة
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد :
[الأنبياء: 21 / 87 ـ 88] . وفي الثانية بعد الحمد :
(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِنْوَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَرَطْب وَلاَيَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِي) [الأنعام:6/59] . ثمَّ يرفع يديه ويقول :
«اللّهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته ثمّ يقول :
«اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، وأسألك بحقّ محمّد وآله ـ عليه وعليهم السلام ـ لمّا قضيتها لي» ويسأل حاجاته ، والظاهر أنّها غير نافلة المغرب ، ولا يجب جعلها منها بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة .
فصل
في صلاة أوّل الشهر
يستحب في اليوم الأوّل من كلّ شهر أن يصلّي ركعتين ، يقرأ في الاُولى بعد
(الصفحة683)
رسول الله(صلى الله عليه وآله) وصلِّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قلت : كيف أصنع ؟ قال : «تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت ، قلت :
اللّهمَّ أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبلّغ روح محمّد (صلى الله عليه وآله) منّي السلام ، وأرواح الأئمة الصالحين سلامي، وأردد عليَّ منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللّهمَّ إنَّ هاتين الركعتين هديّة منّي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين ، ثمّ تخرّ ساجداً وتقول :
يا حيُّ يا قيّوم، يا حيُّ لا يموت، يا حيُّ لا إله إلاّ أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ، أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة ، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة ، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل :
يا محمّد يا رسول الله أشكو إلى الله و إليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجّه إلى الله في حاجتي ، ثمّ تسجد وتقول :
يا الله يا الله ـ حتّى ينقطع نفسك ـ
صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا و كذا» . قال أبو عبدالله(عليه السلام): «فأنا الضامن على الله ـ عزّ وجلّـ أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته» .
فصل
[في بقيّة الصلوات المستحبّة]
الصلوات المستحبة كثيرة، وهي أقسام :
منها : نوافل الفرائض اليومية، ومجموعها ثلاث وعشرون ركعة، بناءً على
(الصفحة684)
احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة .
ومنها : نافلة الليل إحدى عشرة ركعة .
ومنها: الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة، كنوافل شهررمضان ، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وكصلاة الغدير والغفيلة والوصية ، وأمثالها .
ومنها : الصلوات التي لها أسباب، كصلاة الزيارة ، وتحيّة المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها .
ومنها : الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة، كصلاة الاستسقاء ، وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة كشف المهمّات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها .
ومنها : الصلوات المعيّنة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت، كصلاة جعفر وصلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وصلاة أميرالمؤمنين(عليه السلام)، وصلاة فاطمة(عليها السلام)، وصلاة سائر الأئمّة(عليهم السلام).
ومنها : النوافل المبتدأة، فإنّ كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها .
وبعض المذكورات، بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلّها .
فصل
[في أحكام الصلوات المندوبة]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة، وإن كان الأحوط(1) الجلوس
(الصفحة685)
فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال .
[2225] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
[2226] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
[2227] مسألة 3 : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
[2228] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين . نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع; وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[2229] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[2230] مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر .
[2231] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة
- (1) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه .
(الصفحة686)
بكيفيات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى اُخرى مطلقاً .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر .
ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيّين ، ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختياراً .
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .
فصل
في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
(الصفحة687)
وأمّا شروط القصر فاُمور :
الأوّل : المسافة; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى(1) وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
[2232] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
[2233] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق(2) لا المسامحة العرفية . نعم، لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة، كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .
- (1) بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية .
- (2) أي التحقيق العرفي لا العقلي .