(الصفحة 319)
والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين،
والسبع وعشرين، والتسع وعشرين منه .
[1045] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل .
[1046] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره . نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
[1048] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى؟ فقال(عليه السلام) : «واجب إلاّ بمنى» وهو منزّل على تأكّد
الاستحباب; لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى
(الصفحة 320)
الزوال، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته :
«اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ، ثمّ يقول :
«بسم الله» ويغتسل ، ويقول بعد الغسل :
«اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس» . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود; لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرون منه; وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ،
وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
(الصفحة 321)
التاسع (1): يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1049] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1050] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل
في الأغسال المكانية
أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة،
- (1) يأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً.
(الصفحة 322)
وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة(عليهم السلام)، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[1051] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل
في الأغسال الفعلية
وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
(الصفحة 323)
السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين(عليهم السلام) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمّة(عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر(عليهما السلام)أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين(عليه السلام) .
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين(عليه السلام) .
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً .
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً على وجه .
السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى الله ـ تعالى ـ من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق(عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثمّ قل :
«اللّهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته، فكشفت ما به من ضرّ، ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحبّ .
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلّي ركعتين ويحسر عن ركبتيه، ويجعلهما قريباً من مصلاّه، ويقول مائة مرّة :
«ياحيّ ياقيّوم، ياحيّ لا إله