(الصفحة 116)
[447] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[448] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .
[449] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[450] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ(3) . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً .
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر(4) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى
- (1) والظاهر عدم جريانها.
- (2) لا يترك.
- (3) بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع.
- (4) والظاهر هو العكس.
(الصفحة 117)
رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة
ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل(1) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء .
نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
[451] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[452] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
[453] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[454] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[455] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته . نعم، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة .
- (1) لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.
(الصفحة 118)
[456] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[457] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة; بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
[458] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلايبعد جواز الاكتفاء بالوضوء; لأنّ الحدث الأصغرمعلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل
في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً
مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنّع ، ويجزئ عن ستر الرأس ، وأن يسمّي عند كشف العورة ، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله
- (1)
في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال ، والفرصة لا تسع للتعرّض له.
(الصفحة 119)
اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عندالدخول:
«اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أويقول:
«الحمد لله الحافظ المؤدّي» والأولى الجمع بينهما . وعند خروج الغائط :
«الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية» وعند النظر إلى الغائط :
«اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام» وعند رؤية الماء :
«الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» وعند الاستنجاء :
«اللّهمّ حصِّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام» وعند الفراغ من الاستنجاء :
«الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول :
«الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى» وعند الخروج أو بعده :
«الحمد لله الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدّر القادرون قدرها». ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها .
وأمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمّام ،
(الصفحة 120)
وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء، خصوصاً الراكد، وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول; أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً وإلاّ كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[459] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه .
[460] مسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[461] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي اُمور :
الأوّل والثاني : البول(1) والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من
- (1) وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.